للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عُمَرُ لَقِيتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ إِنْ شِئْتَ أَنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ. فَقَالَ سَأَنْظُرُ فِي أَمْرِى. فَلَبِثْتُ لَيَالِىَ ثُمَّ لَقِيَنِى فَقَالَ بَدَا لِى أَنْ لَا أَتَزَوَّجَ يَوْمِى هَذَا. قَالَ عُمَرُ فَلَقِيتُ أَبَا بَكْرٍ فَقُلْتُ إِنْ شِئْتَ أَنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ. طرفه ٤٠٠٥

٥١٣٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِى عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنِى أَبِى قَالَ حَدَّثَنِى إِبْرَاهِيمُ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ (فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ) قَالَ حَدَّثَنِى مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ أَنَّهَا نَزَلَتْ فِيهِ قَالَ زَوَّجْتُ أُخْتًا لِى مِنْ رَجُلٍ فَطَلَّقَهَا، حَتَّى إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا جَاءَ يَخْطُبُهَا، فَقُلْتُ لَهُ زَوَّجْتُكَ وَفَرَشْتُكَ وَأَكْرَمْتُكَ، فَطَلَّقْتَهَا، ثُمَّ جِئْتَ تَخْطُبُهَا، لَا وَاللَّهِ لَا تَعُودُ إِلَيْكَ أَبَدًا، وَكَانَ رَجُلاً لَا بَأْسَ بِهِ وَكَانَتِ الْمَرْأَةُ تُرِيدُ أَنَّ تَرْجِعَ إِلَيْهِ فَأَنْزَلَ

ــ

٥١٣٠ - (معقل بن يسار) -بكسر القاف- ويسار ضد اليمين.

استدل البخاري بالأحاديث والآية على أن الولي هو المباشر للنكاح أما الأحاديث فالدلالة فيها ظاهرة، وأما الاية فلأن العضل هو المنع، فلو لم يكن للولي منعها والولاية لم يكن للخطاب معه وجه ولا لمنعه تأثير. وقال أبو حنيفة: البالغة تزوج نفسها ولها أن توكل، واستدل بحديث رواه مسلم: "الأيم أحق بنفسها من وليها" وفي أبي داود والنسائي: "ليس للولي مع الثيب أمر"، وفي رواية عن أحمد: "هي أولى بأمرها".

وأجاب الجمهور بأن الأحاديث دلت على أنه لا يجوز إجبارها بل لا بد من رضاها ونحن نقول به. وإنما الكلام في مباشرة العقد. وقد روى الحاكم وابن حبان عن عائشة: "لا نكاح إلا بولي وشاهدين" وروى الدارقطني عن أبي هريرة والحديث على شرط الصحيح: "لا تزوج المراة [المرأة] ولا تزوج نفسها".

فإن قلت: روى مالك أن عائشة زوجت بنت أخيها عبد الرحمن وهو غائب؟ قلت: أجابوا بأنه لم ترد رواياته أنها باشرت العقد.

<<  <  ج: ص:  >  >>