للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٤٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً». طرفه ٦٤٩

٦٤٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنِى ابْنُ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَبَّابٍ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ «صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الْفَذِّ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً».

ــ

وعشرون درجة والصلاة في مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بألف صلاة، وفي المسجد الحرام بمئة ألف.

قلت: وينبغي أن يضاف إليها المسجد الأقصى؛ لأنه أحد الثلاث التي تشد إليها الرحال.

٦٤٥ - (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين) الفذ -بالذال المعجمة المشددة- المنفرد سواء كان في البيت أو في المسجد لما روى أبو داود والترمذي "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلًا يصلي وحده في المسجد فقال: أيكم يتصدق على هذا فيصلي معه"، ولفظ الفذ دل على أن ما فوقه جماعة كما سيروي: "الاثنان فما فوقهما جماعة".

٦٤٦ - (يزيد بن الهاد) من الزيادة (خباب) بفتح الخاء المعجمة وتشديد الموحدة (عن أبي سعيد الخدري) بالدال المهملة (صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة).

فإن قلت: ما التوفيق بينه وبين ما تقدم من سبع وعشرين؟ قلت: لا ينافي أخبر أولًا بالأقل، ثم أطلعه الله على الأكثر، وقد يقال: التفاوت إنما هو باعتبار حال المصلي والزمان والمكان، وفيه نظر لأن ذلك لا ينحصر في عدد.

<<  <  ج: ص:  >  >>