للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٣٥٣ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِى الْغَيْثِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «السَّاعِى عَلَى الأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوِ الْقَائِمِ اللَّيْلَ الصَّائِمِ النَّهَارَ». طرفاه ٦٠٠٦، ٦٠٠٧

٥٣٥٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ سَعْدٍ - رضى الله عنه - قَالَ كَانَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - يَعُودُنِى وَأَنَا مَرِيضٌ بِمَكَّةَ، فَقُلْتُ لِى مَالٌ أُوصِى بِمَالِى كُلِّهِ قَالَ «لَا». قُلْتُ فَالشَّطْرُ قَالَ «لَا». قُلْتُ فَالثُّلُثُ قَالَ «الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً، يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ فِي أَيْدِيهِمْ، وَمَهْمَا أَنْفَقْتَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ حَتَّى اللُّقْمَةَ تَرْفَعُهَا فِي فِي امْرَأَتِكَ، وَلَعَلَّ اللَّهَ يَرْفَعُكَ، يَنْتَفِعُ بِكَ نَاسٌ وَيُضَرُّ بِكَ آخَرُونَ». طرفه ٥٦

ــ

المشايخ أن يكون المتوكل بما عند الله أوثق بما [في] يده؛ لأن ما في يده يمكن [أن] طرق بطرق الزوال والفساد عليه من وجوه، وهذا الخطاب يشمل الإناث بلا خلاف إما حقيقة عرفية، أو قياسًا.

٥٣٥٣ - (قَزَعة) بالقاف وثلاث فتحات (ثور) بالثاء المثلثة (أبي الغيث) مرادف المطر. سالم مولى أبي المطيع (الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله) أي: الساعي في شأنهما من أسباب المعاش. (أو القائم الليل الصائم النهار) إما شك كان الراوي، أو تنويع في التشبيه كما في قوله: {أَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّمَاءِ} بعد قوله: {مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا} [البقرة: ١٧] وهذا أظهر وأحسن، يؤيده رواية ابن ماجه بالواو.

٥٣٥٤ - ثم روى حديث سعد بن أبي وقاص في مرضه بمكة حين عاده رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأراد أن يوصي بجميع ماله، فمنعه إلا عن الثلث (قال: الثلث والثلث كثير) بالثاء المثلثة، ويروى بالموحدة، وقد سلف الحديث في أبواب الحج والوصية (أن تدع) بفتح الهمزة وكسرها (عالة) -جمع عائل- وهو الفقير. (يتكففون الناس في أيديهم) أي: يسألون الناس آخذين صدقاتهم في أيديهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>