للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْحُمُرِ قَالَ «مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَىَّ فِيهَا إِلَاّ هَذِهِ الآيَةَ الْفَاذَّةَ الْجَامِعَةَ (فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ * وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ). طرفه ٢٣٧١

٧٣٥٧ - حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ صَفِيَّةَ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتِ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم -. حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ - هُوَ ابْنُ عُقْبَةَ - حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ النُّمَيْرِىُّ الْبَصْرِىُّ حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنُ شَيْبَةَ حَدَّثَتْنِى أُمِّى عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتِ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْحَيْضِ كَيْفَ تَغْتَسِلُ مِنْهُ قَالَ «تَأْخُذِينَ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَوَضَّئِينَ بِهَا». قَالَتْ كَيْفَ أَتَوَضَّأُ بِهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «تَوَضَّئِى». قَالَتْ كَيْفَ أَتَوَضَّأُ بِهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «تَوَضَّئِينَ بِهَا». قَالَتْ عَائِشَةُ فَعَرَفْتُ الَّذِى يُرِيدُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَجَذَبْتُهَا إِلَىَّ فَعَلَّمْتُهَا. طرفه ٣١٤

ــ

[الزلزلة: ٧] فإنه جواب لمن سأل (عن الحُمُر الفذّة) بتشديد الذال المعجمة أي المنفردة إذ ليس في القرآن جمع منها وآية. وإنما كان جوابًا لشمول الآية الحمر وغيرها.

فإن قلت: قوله: "ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يُرد أن يسقي به كان ذلك حسنات" كيف يصح مع قوله: "إنما الأعمال بالنيات"؟ قلت: نيته بالرباط كافية.

قال ابن الأثير: (المرج) أرض ذات سعة ونبات تمرج فيها الدواب، و (الروضة) مستنقع الماء (الفاذة) بالفاء وتشديد الذال المعجمة أي المنفردة إذ ليس في القرآن أجمع منها في الخير والشر.

٧٣٥٧ - (ابن عيينة) بضم العين مصغر، وكذا (النميري)، وحديث عائشة (أن امرأة سألت رسول الله- صلى الله عليه وسلم - كيف تغتسل عن الحيض) وقد سلف في أبواب الطهارة، وموضع الدلالة قوله: (تأخذين فِرصة ممسكة فتوضئين بها) فإنه دل على المقصود بطريق الكناية لشناعة التصريح به، وعلم أن عائشة فهمت ما قاله.

<<  <  ج: ص:  >  >>