للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٣١٤ - حَدَّثَنَا أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ حَدَّثَنِى ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ إِنَّ امْرَأَتِى وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ، وَإِنِّى أَنْكَرْتُهُ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ». قَالَ نَعَمْ. قَالَ «فَمَا أَلْوَانُهَا». قَالَ حُمْرٌ. قَالَ «هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ». قَالَ إِنَّ فِيهَا لَوُرْقًا. قَالَ «فَأَنَّى تُرَى ذَلِكَ جَاءَهَا». قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عِرْقٌ نَزَعَهَا. قَالَ «وَلَعَلَّ هَذَا عِرْقٌ نَزَعَهُ». وَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُ فِي الاِنْتِفَاءِ مِنْهُ. طرفه ٥٣٠٥

٧٣١٥ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِى بِشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ إِنَّ أُمِّى نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَحُجَّ أَفَأَحُجَّ عَنْهَا قَالَ «نَعَمْ حُجِّى عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ». قَالَتْ نَعَمْ. فَقَالَ «فَاقْضُوا الَّذِى لَهُ، فَإِنَّ اللَّهَ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ». طرفه ١٨٥٢

ــ=

القياس في الاصطلاح مساواة فرع بأصل في علة الحكم، وكذا قال صاحب "التلويح"، وقال بعضهم: هو إثبات حكم في الفرع مثل حكم الأصل بعلة جامعة.

فإن قلت: قد تقدم من كلام البخاري أنه لم يقل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - برأي ولا بقياس؟ قلت: قد أشرنا إلى أن هذا مشكل، وأجاب بعضهم بأنه أراد هنا القياس الصحيح المشتمل على شرائطه، وهناك القياس الفاسد، وهذا شيء تأباه عبارته؛ لأن قوله: لم يقل برأي ولا قياس يصح نص في العموم أيضًا إذا قلنا فلان لم يقل به أحد، وأحسن ما يتكلف له أن يقال: الفاسد لم يقل به ابتداءً بل ينتظر الوحي، ثم بعد الانتظار يحكم به كما قرره أهل الأصول.

٧٣١٤ - (أصبغ) بصاد مهملة وغين معجمة (هل فيها من أورق) الورقة لونٌ بين البياض والسواد كون الرماد (فأنى تُرَى) بضم التاء أي: تظن (عرقًا نزعه) أصل من أصوله جذبه إليه.

٧٣١٥ - (أبو عوانة) بفتح العين (أبو بشر) -بكسر الموحدة وسين معجمة- اسمه جعفر (أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم قال: اقضوا الذي له فإن الله أحق بالوفاء) خاطب الرجال وإن كان السؤال من المرأة؛ لأن الرجال أصل في الأحكام.

<<  <  ج: ص:  >  >>