للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨٧٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِىِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِىٍّ - رضى الله عنه - قَالَ مَا عِنْدَنَا شَىْءٌ إِلَاّ كِتَابُ اللَّهِ، وَهَذِهِ الصَّحِيفَةُ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - «الْمَدِينَةُ حَرَمٌ، مَا بَيْنَ عَائِرٍ إِلَى كَذَا، مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا، أَوْ آوَى مُحْدِثًا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ». وَقَالَ «ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ، وَمَنْ تَوَلَّى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ». قال أبو عبد الله: عدل: فداء.

ــ

١٨٧٠ - (بشار) بفتح الباء وتشديد الشين.

(عن علي: ما عندنا شيءٌ إلا كتاب الله وهذه الصحيفة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان عنده علم غزير، ظن الناسُ أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خصّه به، فأجاب بأنه لم يخص أحدًا بشيء، ولكن من أعطاه الله فهمًا استخرج من كلامه بقدر فهمه (المدينة حرم ما بين عائر إلى كذا) أي: إلى ثور كما تقدم (لا يقبل منه صرف ولا عدل) الصّرف: التوبة، والعدل: الكفارة، قاله أبو عبيد عن مكحول، وقيل: الصرف: النافلة، والعدل: الفرض، وقد قيل غير هذا إلى عشرة أقوال، وعلى الوجهين الكلام يحتمل الخبر والدّعاء.

(وقال: ذمة المسلمين واحدة) إذا أجار واحد منهم كافرًا نفذ أمانه على الكل، وسيأتي تمام الكلام في أبواب الموادعة (فمن أخفر مسلمًا) أي: نقض أمانه، يقال: خفرت الرجل إذا حفظت أمانه وعهده، وأخفرته إذا نقضت عهده (ومن تولى قومًا بغير إذن مواليه) قوله: "بغير إذن مواليه" ليس معناه أنّ الموالي إذا أذنوا يجوز له ذلك، بل معناهُ أنهم لا يأذنون إذا استأذن. قال النووي: غلظ التحريم فيه لأنّ الولاء شجنة كشجنة النسب، فكما لا يمكن الخروج من النسب، فكذلك عن الولاء، وفيه قطع الولاية والإرث، والعقوق وكفران النعم.

فإن قلت: اتفق العلماء على أنّ لعن المؤمن لا يجوز؟ قلت: خص منه هذا ونظائره مما نصّ عليه الشارع.

<<  <  ج: ص:  >  >>