للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَكَانَتْ أُمُّ الدَّرْدَاءِ تَجْلِسُ فِي صَلَاتِهَا جِلْسَةَ الرَّجُلِ، وَكَانَتْ فَقِيهَةً.

٨٢٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ يَرَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ - رضى الله عنهما - يَتَرَبَّعُ فِي الصَّلَاةِ إِذَا جَلَسَ، فَفَعَلْتُهُ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ حَدِيثُ السِّنِّ، فَنَهَانِى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَقَالَ إِنَّمَا سُنَّةُ الصَّلَاةِ أَنْ تَنْصِبَ رِجْلَكَ الْيُمْنَى وَتَثْنِىَ الْيُسْرَى. فَقُلْتُ إِنَّكَ تَفْعَلُ ذَلِكَ. فَقَالَ إِنَّ رِجْلَىَّ لَا تَحْمِلَانِى.

٨٢٨ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ. وَحَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى حَبِيبٍ وَيَزِيدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

ــ

(وكانت أم الدرداء تجلس في الصلاة جلسة الرجل) بكسر الجيم (وكانت فقيهة) جزم بعض الشراح أنَّ قوله: وكانت فقيهة، من قول البخاري.

قال شيخنا ابن حجر: ليس كذلك؛ بل هو من قول مكحول. كذا في مسند الفريابي. لأبي الدرداء زوجتان كل منهما تكنى أمَّ الدرداء، الكبرى واسمها خيرة صحابية، والصغرى اسمها: هجيمة، وقيل: جهيمة الأوصابية الدمشقية؛ تابعية ثقة.

قال شيخ الإسلام شيخنا ابن حجر رحمه الله: الكبرى لا رواية لها في الكتب.

٨٢٧ - (إنما سنة الصلاة أن تنصِبَ رجلك اليمنى وتَثْني اليسرى) -بفتح التاء وسكون المثلثة- أي: تعطف. وهذه الجلسة سنة في التشهد الأول، وأما التشهد الأخير فالسنة فيه تقديم الرِّجل اليسرى ونصب اليمنى، والجلوس على المقعد، كما رواه أبو حميد في الحديث الَّذي بعده، وقد روى مالك في الموطأ عن ابن عمر ما يوافق رواية أبي حميد، فتكون روايته مفصلة؛ كرواية أبي حميد، وكأنه لم تقع للبخاري كذلك.

٨٢٨ - (يزيد بن أبي حبيب) من الزيادة، أبي حبيب: ضد البغيض.

<<  <  ج: ص:  >  >>