للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا مَعَ نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرْنَا صَلَاةَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِىُّ أَنَا كُنْتُ أَحْفَظَكُمْ لِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رَأَيْتُهُ إِذَا كَبَّرَ جَعَلَ يَدَيْهِ حِذَاءَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ، ثُمَّ هَصَرَ ظَهْرَهُ، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ اسْتَوَى حَتَّى يَعُودَ كُلُّ فَقَارٍ مَكَانَهُ، فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلَا قَابِضِهِمَا، وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ، فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى، وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الأُخْرَى وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ.

ــ

(حلحلة) بحاء مهملة مكررة.

(هصر ظهره) أي: أماله (فَقَار) -بفتح الفاء والقاف- جمع فقارة. قال ابن الأثير: هي خرزات الظهر.

(فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما) أي: غير لاحقهما على جنبيه. وقد استوفينا الكلام عليه في باب لا يفترش ذراعيه.

(قعد على مقعدته) وفي رواية مسلم: الإقعاء، وهو هذا الَّذي ذكره؛ وأمَّا الإقعاء المنهي عنه الَّذي سماه عقبة الشيطان: هو الجلوس على الوركين ناصبًا ركبتيه.

وقال أبو حنيفة والثوري: السنة في التشهدين افتراش الرِّجل اليسرى لما روى وائل بن حجر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا جلس فرش رجله اليسرى.

والحق أن حديث أبي حميد لا يقاومه حديث؛ فإنه رغم أنَّه أحفظ الناس لصلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ ولأن الافتراش في التشهد الأول أعون على القيام، والتورك في التشهد الأخير أسهل وأكثر راحة.

وقال مالك: يتورك في الأول والأخير. وحديث أبي حميد حجة عليه أيضًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>