يؤخذ منه العشر سواء كان في موات أو ملك إذا بلغ نصابه عشرة أفراق، قال: وكل فرق ستون رطلًا. وقال أبو حنيفة: يؤخذ منه العشر إذا لم يكن في أرض خراجية بأن كان في الجبل أو في أرض عشرية.
(كان عثريًّا العشر) قال الترمذي: لم يصح في العسل حديث، ولم يقدر له نصابًا.
١٤٨٣ - (عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: فيما سقت السماء أو العيون أو [كان عثريًّا] العشر) -بفتح العين والثاء المثلثة- ما يشرب بعروقه؛ لقربه من الماء، قال ابن الأثير: مأخوذ من العثار؛ وهو الوقوع في الماء (وما سقي بالنضح نصف العشر) النضح لغة: الرش؛ والمراد به ما يسقي الدواب من الدوالي والسوان؛ الدوالي: جمع دالية؛ وهي جذع في رأسه مغرفة يسقى بها، والسانية: البعير، وإنما كان فيه نصف العشر لكثرة العمل فيه تخفيفًا، ألا ترى أن الركاز لما كان حاصلًا من غير تعب كيف أوجب فيه الخمس (قال أبو عبد الله: هذا تفسير الأول؛ لأنه لم يوقت في الأول، يعني حديث ابن عمر: فيما سقت السماء العشر، وبيّن [في] هذا ووقَّت، والزبادة مقبولة، والمُفَسر يقضي على المبهم إذا رواه أهل الثبت).
قلت: هذا غلط من الناسخ؛ فإن هذا الكلام في نسخة الفربري هو في الباب