فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِيهَا بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ. طرفه ٥٧٥٨
٦٩٠٥ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ عُمَرَ - رضى الله عنه - أَنَّهُ اسْتَشَارَهُمْ فِي إِمْلَاصِ الْمَرْأَةِ فَقَالَ الْمُغِيرَةُ قَضَى النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - بِالْغُرَّةِ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ. أطرافه ٦٩٠٧، ٦٩٠٨، ٧٣١٧
٦٩٠٦ - فَقَالَ ائْتِ مَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ، فَشَهِدَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى بِهِ. طرفاه ٦٩٠٨، ٧٣١٨
٦٩٠٧ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ أَنْ عُمَرَ نَشَدَ النَّاسَ مَنْ سَمِعَ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى فِي السِّقْطِ وَقَالَ الْمُغِيرَةُ أَنَا سَمِعْتُهُ قَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ. قَالَ ائْتِ مَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ عَلَى هَذَا فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ أَنَا أَشْهَدُ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِمِثْلِ هَذَا. طرفه ٦٩٠٥
ــ
امرأتا حمل بن النابغة (فقضى فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بغرة عبد أو أمة) روي منونًا وبالإضافة.
٦٩٠٥ - (وُهيب) بضم الواو مصغر (عن عمر أنَّه استشارهم في إملاص المرأة) أي: إلقاء الجنين يقال: ملص وأملص إذا زلق، وأملصته أنا أزلقته.
٦٩٠٧ - (عن هشام عن أبيه أن عمر نشد الناس).
فإن قلت: ليس لعروة رواية عن عمر، لأنه ولد سنة ست وعشرين؟ قلت: تقدمت روايته عن المغيرة موصولة، وهذه فيها انقطاع.
(قال عمر: ائت من يشهد معك) أراد أن يتوثق في القضية كما فعل مع أبي موسى لا أنَّه كان لا يرى العمل بخبر الآحاد؛ لأن انضمام الآخر إليه لا يخرجه من الآحاد، والحديث سلف في أبواب الفرائض.