(كان ابن عمر إذا سئل عمن طلق امرأته ثلاثًا قال: لو طلقت مرةً أو مرتين) أي: لكان لك الرجعة، ولا وجه لجعل لو للتمني لعدم حصول جواب السائل حينئذٍ (فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرني بهذا) أي: بالرجوع لما طلقت واحدة، وحكم الطلقتين حكم الواحدة بنص القرآن، ولذلك قال في آخر كلامه:(فإن طلقت ثلاثًا حرمت) وبه تحصل مناسبة الترجمة، وقد خفي على بعض الشارحين والله الموفق.
٥٢٦٥ - (محمد) هو ابن سلام (أبو معاوية) الضرير محمد بن خازم بالخاء المعجمة (طلق رجل امرأته) هو: رفاعة القرظي كما صرح به قبل (ولم يكن معه إلا مثل هدبة الثوب) يقال: هدب وهدّاب -بتشديد الدال- هو طرفه الذي يلي طرقه كنت بذلك عن رخاوته (فلم يقريني إلا هبة) قال ابن الأثير: بالباء المشددة أحد هناب الفحل وهو سفاده، ويقال: هب التيس إذا هاج في السفاد قلت: هذا المعنى لا يصح في الحديث لأن زعمها أنه لم يصل إليها بشيء ولذلك أجاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأنها لا تحل له حتى تذوق عسيلة الآخر، بل هو من هنت من نومه إذا استيقظ، هنت إلى الشيء إذا قام تريد أنه قام قومة بلا فائدة.