للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

«هَلَاّ انْتَفَعْتُمْ بِجِلْدِهَا». قَالُوا إِنَّهَا مَيْتَةٌ. قَالَ «إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا». أطرافه ٢٢٢١، ٥٥٣١، ٥٥٣٢

١٤٩٣ - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِىَ بَرِيرَةَ لِلْعِتْقِ، وَأَرَادَ مَوَالِيهَا أَنْ يَشْتَرِطُوا وَلَاءَهَا، فَذَكَرَتْ عَائِشَةُ لِلنَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ لَهَا النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «اشْتَرِيهَا، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ». قَالَتْ وَأُتِىَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - بِلَحْمٍ فَقُلْتُ هَذَا مَا تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ فَقَالَ «هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ، وَلَنَا هَدِيَّةٌ». طرفه ٤٥٦

ــ

زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - (هلا انتفعتم بجلدها) أي: بالدباغ فإنه طهور؛ لقوله في الرواية الأخرى: "دباغها طهورها" اتفق الأئمة سوى الإمام أحمد على طهارة الجلد بالدباغ، فعند مالك كل جلد حتى الخنزير طاهر، جلده دون باطنه، وعند أبي حنيفة: سوى الخنزير، وعند الشافعي: سوى الكلب والخنزير.

١٤٩٣ - ثم روى حديث بريرة، أنه تصدق عليها بشاة، ثم أكل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من لحمها، وقال: (عليها صدقة وعلينا هدية). ومدار الأحكام إنما هي الأوصاف لا الذوات.

وحديث بريرة هذا رواه فيما سلف وسيرويه مرارًا بعدُ، وموضع الدلالة في الحديثين جواز الصدقة على موالي أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -، لكن الشرط لا تكون السيدة هاشمية، ولا مطلبية، وميمونة هلالية، وعائشة شمسية ليستا من بني هاشم ولا بني المطلب، وإنما لم يذكر حكم أزواج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعدم دخولهن في الأول، وما روي عن عائشة: "إنّا آل محمد لا يحل لنا الصدقة" فلم ترفعه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

فإن قلت: من أزواجه زينب بنت جحش وهي بنت أميمة بنت عبد المطلب بن هاشم؛ قلت: النسبة إلى الآباء لا الأمهات.

وأما الإشكال بأن قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لها: "اشتريها واشترطي" كيف يجوز أن تشترط،

<<  <  ج: ص:  >  >>