للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٩٢٣ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ قُرَّةَ بْنِ خَالِدٍ حَدَّثَنِى حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ عَنْ أَبِى مُوسَى قَالَ أَقْبَلْتُ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَمَعِى رَجُلَانِ مِنَ الأَشْعَرِيِّينَ، أَحَدُهُمَا عَنْ يَمِينِى، وَالآخَرُ عَنْ يَسَارِى وَرَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَسْتَاكُ فَكِلَاهُمَا سَأَلَ. فَقَالَ «يَا أَبَا مُوسَى». أَوْ «يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسٍ». قَالَ قُلْتُ وَالَّذِى بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَطْلَعَانِى عَلَى مَا فِي أَنْفُسِهِمَا، وَمَا شَعَرْتُ أَنَّهُمَا يَطْلُبَانِ الْعَمَلَ. فَكَأَنِّى أَنْظُرُ إِلَى سِوَاكِهِ تَحْتِ شَفَتِهِ قَلَصَتْ فَقَالَ «لَنْ - أَوْ - لَا نَسْتَعْمِلُ عَلَى عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَهُ، وَلَكِنِ اذْهَبْ أَنْتَ يَا أَبَا مُوسَى - أَوْ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسٍ - إِلَى الْيَمَنِ». ثُمَّ أَتْبَعَهُ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، فَلَمَّا قَدِمَ عَلَيْهِ أَلْقَى لَهُ وِسَادَةً قَالَ انْزِلْ، وَإِذَا رَجُلٌ عِنْدَهُ مُوثَقٌ. قَالَ مَا هَذَا قَالَ كَانَ يَهُودِيًّا فَأَسْلَمَ ثُمَّ تَهَوَّدَ. قَالَ اجْلِسْ. قَالَ لَا أَجْلِسُ حَتَّى يُقْتَلَ. قَضَاءُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَأَمَرَ بِهِ فَقُتِلَ، ثُمَّ تَذَاكَرْنَا قِيَامَ اللَّيْلِ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا أَمَّا أَنَا فَأَقُومُ وَأَنَامُ، وَأَرْجُو فِي نَوْمَتِى مَا أَرْجُو فِي قَوْمَتِى. طرفه ٢٢٦١

ــ

توبته، وليس لهؤاك دليل يشفي إلا ظواهر مؤولة. ولا نص لهم من الشارع أن الزنديق لا تقبل توبته، وعمومات الآيات والأحاديث نحو {إلا مَن تَابَ} [مريم: ٦٠] شاملة لكل مذنب، وباب التوبة مفتوح إلى أن تطلع الشمس من مغربها لا سيما إذا فسر الزنديق بالمنافق، إذ كم من منافق تاب في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وحسنت توبته وهو معدود من الصحابة.

٦٩٢٣ - (حُميد) بضم الحاء، مصغر أبو بردة -بضم الباء- ابن أبي موسى. روى حديث (أبي موسى الأشعري) لما بعثه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن، وقد سلف في بعث أبي موسى إلى اليمن، وموضع الدلالة هنا قول معاذ: (لا أجلس حتى يقتل) المرتد، وفيه دليل لمن يقول يقتل من غير استتابة لإطلاق أحاديث الباب وقال الشافعي ومالك يجب الاستتابة، وقال الإمام أحمد: الاستتابة مستحبة، وقال أبو حنيفة: يحبس ثلاثة أيام على طريق الاستحباب، قال ابن القصار: الدليل على الاستتابة إجماع الصحابة، وليس في أحاديث الباب ما يمنعه (قال أحدهما: أما أنا فأقوم وأرجو في نومني ما أرجو في قومتي) هذا القائل معاذ بن جبل، رد بهذا على أبي موسى حيث قال: أما أنا فأتفوقه أي لا أقرأة مرة بل شيئًا فشيئًا فواق الفصيل يشرب شيئًا فشيئًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>