للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١٥ - حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ قَالَ حَدَّثَنِى يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَنِى بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ قَالَ أَخْبَرَنِى سُوَيْدُ بْنُ النُّعْمَانِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَامَ خَيْبَرَ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالصَّهْبَاءِ، صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الْعَصْرَ، فَلَمَّا صَلَّى دَعَا بِالأَطْعِمَةِ، فَلَمْ يُؤْتَ إِلَاّ بِالسَّوِيقِ، فَأَكَلْنَا وَشَرِبْنَا، ثُمَّ قَامَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى الْمَغْرِبِ فَمَضْمَضَ، ثُمَّ صَلَّى لَنَا الْمَغْرِبَ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.

ــ

يستحب لمن صلى بوضوءٍ صلاةً سواء كانت فرضًا أو نافلةً.

والثاني: يستحب لمن صلى فرضًا.

والثالث: لمن فعل به ما لا يجوزُ بدون الطهارة كمسّ المصحف، والرابع: يستحب وإن لم يفعل به شيئًا بشرط أن يتخلل بين الوضوءين زمنٌ يقع بمثله تفريق. قلتُ: وفي قوله: أصحُ الوجوه أن يكون قد صلى بوضوءٍ صلاةً فرضًا كان أو نفلًا نظرٌ؛ لأن قول أنسٍ: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ لكل صلاةٍ، لا يمكن حملُه على هذا، لأنه كان يصلي التهجد ثلاثَ عشرة ركعةً، كل ركعتين بسلام. ولم يُنقَل عنه أنه كان يتوضأ بين كل أربع ركعات. وسيأتي أنه كان ينام بعد التهجد، ثم يخرجُ إلى صلاة الفجر ولا يتوضأ، فالواجبُ حملُ حديث أنس على كل فرض دون النفل.

قال بعضُ الشارحين: فإن قلتَ: يجب أن يكون عند كل قيامٍ إلى الصلاة وضوء لتكرر الحكم عند تكرر الشرط كما بين في متون دفاتر الأصول؟ قلت: المسألة مختلَفٌ فيها، والأكثرون على أنه لا يقضيه. هذا كلامه وهو وهمٌ؛ فإن ذلك إنما هو في الشرط الشرعي كدخول الوقت للصلاة، لا الشرط النحوي. على أن الشرط إذا كان بإذا لا يستلزم التكرار اتفاقًا مع أن أصل السؤال ساقطٌ؛ لأن التقدير: إذا قمتُم وأنتم محدثون.

٢١٥ - (خالد بن مَخْلَد) بفتح الميم (بُشَر بن يسار) -بضم الباء الموحدة على وزن المصغر- ويسار ضدّ اليمين (سُويد بن النعمان) بضم السين على وزن المصغر.

(إذا كنا بالصهباء) -بصاد مهملة وألف ممدود- قال ابن الأثير: روحة من خيبر. وقد تقدم شرحُ الحديث في باب من مضمض من السويق.

<<  <  ج: ص:  >  >>