فإن قلت: في الحديث أن الجذعة يجوز التضحية بها؟ قلت: جذعة ابن نيار كانت من المعز.
فإن قلت: فالثني في المعز؛ وهو ما تم له حول يجوز عند أبي حنيفة؟ قلت: الظاهر أن هذه لم تكن بلغت ذلك الحدّ؛ ولذلك قال ابن الأثير: لما ذَكرَ ما ذكرنا قال بعض الناس: يخالف في هذا التقدير، ويدل على هذا ما في بعض الروايات، قال: عندي جذعة عناق والعناق -بفتح العين: من أولاد المعز ما لم يتم سنة. قاله ابن الأثير.
وعند الشافعي: الجذعة من الإبل ما دخل في السادسة، ومن المعز والبقر: ما دخل في الثالثة، ومن الضأن ما دخل في الثانية.
٩٥٥ - (من صلى صلاتنا ونسك نسكنا) أي: ذبح؛ أصل النسك: الطاعة، وإذا ذكر في أبواب العيد أريد به نحر القربان، وإذا ذكر في أبواب الحج يراد به شعائر الحج.
(ومن نسك قبل الصلاة فإنه قبل الصلاة).
فإن قلت: الشرط والجزاء واحد؟ قلت: معناه فإن نسك لا يعتد به؛ بقرينة المقام، وقد سلف نظيره في قوله:"فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله".
(وقال أبو بردة بن نيار) -بضم الباء في الأول وكسر النون في الثاني بعده مثناة من تحت- البلوي، حليف الأنصار، واسمه الحارث، أو الهاني، أو غيرهما.
(قال: شاتك شاة لحم) أي: ليس فيها من القربة شيء؛ بل إنما هي للأكل كسائر