أحاديث الباب مشروحة في كتاب الصوم، قال ابن الأثير: عاشوراء على وزن فاعولاء بالمد، هو يوم العاشر من المحرم. قلت: الصواب أن عاشوراء صفة الليلة العاشرة. ألا ترى أن اليوم يضاف إليها، يقال: يوم عاشوراء من غير تنوين، كيوم العيد، وإيراد حديث عاشوراء في تفسير هذه الآية للإشارة إلى أن ناسخه ليس آية الصوم؛ لأنه لا تنافي بين وجوبهما، وأما الناسخ قوله - صلى الله عليه وسلم -: (من شاء فليصم ومن شاء فليفطر) وقيل: أراد به الرد على من قال: إن الفرض على سائر الأمم شهر رمضان، فأشار إلى أنه لو كان كذلك كان يصومه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بدل عاشوراء، ولا يخفى بُعده ومنع الملازمة.