١٩٩٥ - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ قَزَعَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِىَّ - رضى الله عنه - وَكَانَ غَزَا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - ثِنْتَىْ عَشْرَةَ غَزْوَةً قَالَ سَمِعْتُ أَرْبَعًا مِنَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَعْجَبْنَنِى قَالَ «لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ إِلَاّ وَمَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ، وَلَا صَوْمَ فِي يَوْمَيْنِ الْفِطْرِ وَالأَضْحَى، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَلَا بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ، وَلَا تُشَدُّ
ــ
رؤية ولا خيار. والمنابذة: كل منهما يرمي ثوبه إلى الآخر، على أن يكون نفس الرّمي بيعًا؛ لظهور الغرر نهى عنهما الشارع.
١٩٩٤ - (محمد بن المثني) بضم الميم وتشديد النون (ابن عون) -بفتح [العين] وسكون الواو- عبد الله الفقيه المعروف (عن زياد) بكسر الزَّاي من الزيادة.
(جاء رجل إلى ابن عمر فقال: رجل نذر أن يصوم يومًا، فوافق يوم العيد؟ فقال: أمَرَ اللهُ بوفاء النذر، ونهى النَّبيُّ - صَلَّى الله عليه وسلم - عن صوم هذا اليوم) اشتبه عليه جواب المسألة، كما اشتبه على عثمان الجمع بوطء ملك اليمين بين الأمتين فقال: أحقتهما آية يريد {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}[النساء: ٣] وحرّمَتهما آية يريد قوله تعالى: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ}[النساء: ٢٣].
واختلف العلماء في انعقاد هذا النذر؛ الجمهور على أنَّه لا ينعقد، وقال أبو حنيفة: ينعقد، وعليه القضاء. وعن الإمام أحمد روايتان؛ إحداهما: ينعقد، ويقضي ويكفر مع ذلك كفارة اليمين؛ والأخرى: عليه الكفارة دون القضاء، وهذا مذهبه.