للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -. أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى بِهِمُ الظُّهْرَ فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ لَمْ يَجْلِسْ، فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ حَتَّى إِذَا قَضَى الصَّلَاةَ، وَانْتَظَرَ النَّاسُ تَسْلِيمَهُ، كَبَّرَ وَهْوَ جَالِسٌ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ ثُمَّ سَلَّمَ. أطرافه ٨٣٠، ١٢٢٤، ١٢٢٥، ١٢٣٠، ٦٦٧٠

ــ

معجمة- على وزن عبد، وشنوءة: بفتح الشين وضم النون بعدها همزة مفتوحة. وقال ابن السكيت: ربما قالوا بواو مشددة. وأزد في الأصل عَلَم، وهو أزد بن يغوث، وإنما أضيف إلى شنوءة؛ لأنه طلق على ثلاث أحياء: أزد شنوءة، وأزد عُمان، وأزد شراة.

(وهو حليف لبني عبد مناف) قال شيخنا ابن حجر: حالف جده المطلب بن عبد مناف.

الحلف -بكسر الحاء- في العرب عبارة عن المعاهدة على التناصر، وكان هذا معروفًا في الجاهلية، فلما جاء الإسلام قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا حِلف في الإسلام".

فإن قلت: قد جاء في الأحاديث: "أي حلف كان في الجاهلية فإن الإسلام يزيده"، وسيأتي من رواية أنس: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حالف بين أصحابه. قلت: المنهي هو الحلف على الفتن والشرور؛ كما كان يفعله المشركون، والذي أثبت هو التناصر على الحق.

(أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلَّى بهم الظهر فقام في الرَّكعتين ولم يجلس) هذا موضع الدلالة على الترجمة، إذ لو كان التشهد الأول واجبًا لعاد إليه بعد القيام (حتَّى إذا قضى الصلاة) أي: أتمها (فسجد سجدتين قبل أن يسلم) أخذ به الشافعي وأحمد وقالا: محله قبل السلام. وقال أبو حنيفة: بعده؛ لحديث ذي اليدين. وقال مالك: إن كان السهو بالنقصان فقبل السلام؛

<<  <  ج: ص:  >  >>