١٦٣١ - قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ وَرَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ، وَيُخْبِرُ أَنَّ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - حَدَّثَتْهُ أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يَدْخُلْ بَيْتَهَا إِلَاّ صَلَاّهُمَا. طرفه ٥٩٠
ــ
والنسائي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار".
١٦٣٠ - ١٦٣١ - (عبيدة) بفتح العين وكسر الموحدة، على وزن فُعيلة. (حميد) بضم الحاء مصغر.
(ورأيت ابن الزبير يصلي ركعتين بعد العصر) واستدل ابن زبير على ذلك بأن عائشة قالت: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصليهما. وقد أسلفنا أنهما مخصوصان برسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأنهما سنة الظهر قضاهما كما صرح به حين سألته أم سلمة، واستمراره عليهما؛ لأنه كان إذا عمل في وقت داوم عليه [....] واستدل به البخاري على جواز الطواف في ذلك الوقت؛ لأن حكمه حكم الصلوات، واستدل بقول [ابن] عمر: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند الغروب ووجه دلالته أنَّه اقتصر على الصلاة، فعلم منه جواز الطواف.