١٠٠٢ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ الْقُنُوتِ. فَقَالَ قَدْ كَانَ الْقُنُوتُ. قُلْتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَهُ قَالَ قَبْلَهُ. قَالَ فَإِنَّ فُلَانًا أَخْبَرَنِى عَنْكَ أَنَّكَ قُلْتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ. فَقَالَ كَذَبَ، إِنَّمَا قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بَعْدَ الرُّكُوعِ شَهْرًا - أُرَاهُ - كَانَ بَعَثَ قَوْمًا يُقَالُ لَهُمُ الْقُرَّاءُ زُهَاءَ سَبْعِينَ رَجُلاً إِلَى قَوْمٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ دُونَ أُولَئِكَ، وَكَانَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَهْدٌ فَقَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - شَهْرًا يَدْعُو عَلَيْهِمْ. طرفه ١٠٠١
ــ
أنس: بشهر، وقد غلط فيه من قال معنى يسيرًا: أي زمانًا قليلًا بعد الاعتدال، على أنه بعد الاعتدال غلط؛ فإنه يقرأ القنوت في اعتداله. قال الرافعي: ويستحب القنوت في الاعتدال في الركعة الثانية.
١٠٠٢ - (إنما قنت بعد الركوع شهرًا).
فإن قلت: ما جواب الشافعي عن هذا الحصر؟ قلت: محمول على الصلوات الخمس؛ لما روى الإمام أحمد والحاكم والدارقطني، واتفقوا على صحته: ما زال يقنت حتى فارق الدّنيا، رواه أنس، وروى البيهقي عن الخلفاء الأربعة أنهم كانوا يقنتون.
(أراه كان بعث قومًا يقال لهم: القراء، زهاءَ سبعين رجلًا) الزهاء -بفتح الزاي المعجمة والمد- المقدار. لما مضى من مهاجره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سنة وثلاثون شهرًا جاء ملاعب الأسنة -وكان على شركه- وسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يرسل معه أناسًا من أصحابه إلى أهل نجد يدعونهم إلى الإسلام فبعث معه سبعين رجلًا من الأنصار؛ وهم القراء، وأمَّر عليهم المنذر بن عمير الساعدي، فخرج عليهم عامر بن الطفيل لعنه الله في مسيرهم، ومعه قبيلتان: رعل وذكوان، وانضاف إليهم عصية، وقاتلوا حتى قتلوا؛ إلا رجلًا من عليَّة وجز ناصيته زعم أنّ على أمه كفارة عتق رقبة.