لأَبِى أُسَامَةَ حَدَّثَكُمْ عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَاّ مَعَ ذِى مَحْرَمٍ». طرفه ١٠٨٧
١٠٨٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ ثَلَاثًا إِلَاّ مَعَ ذِى مَحْرَمٍ». تَابَعَهُ أَحْمَدُ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -. طرفه ١٠٨٦
١٠٨٨ - حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى ذِئْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْمَقْبُرِىُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنهما - قَالَ قَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لَيْسَ مَعَهَا حُرْمَةٌ».
ــ
لأبي أسامة) -بضم الهمزة- حماد بن أسامة (حدثكم عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لا تسافر المرأة [ثلاثة] أيام إلا مع ذي محرم).
فإن قلت: سأل إسحاق أبا أسامة عن حديث ابن عمر. هل حدثكم به عبيد الله؟ فلم يجبه بشيء، فكيف صحّ الاستدلال به؟ قلت: الجمهور على أن الشيخ إذا سكت ولم ينكر يصح السماع والاحتجاج بحديثه على جزم بالسماع في رواية مسدد بعده.
١٠٨٧ - (تابعه أحمد عن ابن المبارك عن عبيد الله) أحمد هذا هو: أحمد بن موسى المروزي كذا نسبه الغساني، قال: ولقبه مردويه. وقال الدارقطني: الراوي عن ابن المبارك هو أحمد بن محمَّد بن ثابت. والضمير في تابعه: لمسدد.
١٠٨٨ - (ابن أبي ذئب) بلفظ الحيوان المعروف محمَّد بن عبد الرحمن (لا يحل لامرأة تؤمن باللهِ واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة) أي: ذي حرمة، أي: محرم.