للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٩٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - قَالَتِ الصَّلَاةُ أَوَّلُ مَا فُرِضَتْ رَكْعَتَيْنِ فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ، وَأُتِمَّتْ صَلَاةُ الْحَضَرِ.

ــ

سبعة. قال الشافعي: إن كان البلد مسورًا لا يقصر حتى يخرج منه، وإن كان وراء السور عمران. وقال سائر الأئمة: لا يقصر حتى يجاوز العمران كله.

١٠٩٠ - (عن عائشة قالت: الصلاة أول ما فرضت ركعتان، فأقرت صلاة السفر، وأتمت صلاة الحضر) يجوز رفع أول على أنه مبتدأ ثان، أو بدل، والنصب على أنه ظرف، هذا الحكم مخصوص بالرباعية بالإجماع، وهذا الحديث ظَاهر لمن يقول بوجوب القصر، كأبي حنيفة ومالك.

وأراد بعضهم القدح في هذا الحديث، قال ابن عبد البر هذا الحديث في غاية الصحة، فلا مجال للقدح فيه، والجواب لمن أجاز الإتمام أن معنى قولها: وأقرت صلاة السفر لمن شاء، بدليل أنها كانت تصلى أربعًا، وروى الدارقطني عنها: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يتم ويقصر، ويصوم ويفطر.

فإن قلت: روى أحمد والنسائي، وابن ماجه؛ عن عمر: صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم؟ قلت: لا بد من تأويله، فإن نص القرآن ناطق بالقصر، فلا بد أن يكون معنى قوله: إن الصلاة في السفر وإن كانت قصرًا في الصورة فهي تامة في المعنى.

قال بعض الشارحين في الجواب عن حديث عائشة: هذا الحديث خبر واحد لا يعارض القرآن، وهو قوله تعالى: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ} [النساء: ١٠١] فإن القصر إنما يكون بعد الزيادة، فلو كانت صلاة السفر ركعتين لم يكن للقصر معنى، وأيضًا العام؛ أي حديث عائشة خمق منه البعض؛ وهو: الصبح والمغرب، والعام المخصص مختلف في حجته، وهذا الذي قاله لا فائدة فيه؛ لأنا قدمنا أن حديث عائشة لا ريبة في

<<  <  ج: ص:  >  >>