للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الضُّحَى قَطُّ، وَإِنِّى لأُسَبِّحُهَا. طرفه ١١٧٧

١١٢٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ - رضى الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَصَلَّى بِصَلَاتِهِ نَاسٌ، ثُمَّ صَلَّى مِنَ الْقَابِلَةِ فَكَثُرَ النَّاسُ، ثُمَّ اجْتَمَعُوا مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ، فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ «قَدْ رَأَيْتُ الَّذِى صَنَعْتُمْ وَلَمْ يَمْنَعْنِى مِنَ الْخُرُوجِ إِلَيْكُمْ إِلَاّ أَنِّى خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ»، وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ. طرفه ٧٢٩

ــ

علماء الأصول اتفقوا على جواز زيادة صلاة سادسة، وإنما اختلافهم في أن ذلك هل يكون نسخًا أم لا؟

(وإني لأسَبّحها) أي: صلاة الضحى، وفي رواية الموطأ: "وإني لأستحبها" من الاستحباب، وقد قدمنا أن صلاة الضحى مروية عن عدة من الصَّحَابَة، فلا يلزم من عَدمِ رؤية عائشة العدم.

١١٢٩ - (أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلى ذات ليلة، فصلى ناس بصلاته) أي: اقتدوا به، وكان هذا في رمضان، وكانت الصلاةُ التراويح (ثم اجتمعوا في الليلة الثالثة والرابعة فلم يخرج إليهم) الشك من الراوي، وقد علّل عدم خروجه في الحديث.

فإن قلت: ترجمة الباب الحث على صلاة الليل، والحديث دلّ على المنع؟ قلت: لم يمنعهم من القيام؛ بل على وجه آخر؛ ولهذا قال: "صلوا في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته" ما عدا الفرض.

<<  <  ج: ص:  >  >>