للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لِلْقُرْآنِ». فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ وَقَالَ «أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ فِي دِمَائِهِمْ، وَلَمْ يُغَسَّلُوا وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ. أطرافه ١٣٤٥، ١٣٤٦، ١٣٤٧، ١٣٤٨، ١٣٥٣، ٤٠٧٩

١٣٤٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنِى يَزِيدُ بْنُ أَبِى حَبِيبٍ عَنْ أَبِى الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - خَرَجَ يَوْمًا فَصَلَّى عَلَى أَهْلِ أُحُدٍ صَلَاتَهُ عَلَى الْمَيِّتِ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ «إِنِّى فَرَطٌ لَكُمْ، وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ، وَإِنِّى وَاللَّهِ لأَنْظُرُ إِلَى حَوْضِى الآنَ، وَإِنِّى أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الأَرْضِ - أَوْ مَفَاتِيحَ

ــ

بالثوب القبر. وفيه نظر؛ لأنه سيذكر القبر في باب بعده، والصواب أنه أراد أنه كان يجعل ثوبًا واحدًا كفن اثنين منهم لعدم الكفن التام؛ وأما أنه يجعل اثنين في ثوب بحيث يلصق أحدهما بالآخر فلا، ألا ترى إلى قوله - صلى الله عليه وسلم - بعد التكفين: (أيّهما أكثر أخذًا للقران) فإذا أشير إليه قدمه، فإن هذا التقديم إنما يتصور إذا كان كل واحد في ثوب على حدة.

فإن قلت: الشهيد يدفن بثيابه فأي حاجة به إلى الكفن؟ قلت: هذا إنما يكون فيمن عليه الدرع وجعبة القتال، أو ما عليه حديد لا يصلح كفنًا.

(لم يغسلوا ولم يصلَّ عليهم) عدم الغسل اتفق عليه الأئمة؛ وأما عدم الصلاة ففيه خلاف أبي حنيفة، استدل الجمهور بحديث جابر هذا، واستدل أبو حنيفة بحديث عقبة في هذا الباب: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج يومًا فصلى على قتلى أحُد صلاته على الميت.

أجاب الأولون بأن معناه أنه دعا لهم دعاءه على الميت حين يصلي عليه، والدليل على هذا، أن هذا كان في آخر حياته، وفي رواية: كان بعد ثمان سنين.

١٣٤٤ - (يزيد بن أبي حبيب) ضد العدو (عن أبي الخير) مرثد بن عبد الله (ألا وإني أُعطيت مفاتيح خزائن الأرض) هي ما فتح الله على أمته (وإني ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي) قيل: معناه لا أخاف على مجموعكم كان وقع الشرك من بعضهم. وليس بصواب؛ فإن

<<  <  ج: ص:  >  >>