(وقال عثمان بن حكيم: أخذ بيدي خارجة بن زيد بن ثابت فأجلسني على قبر، وأخبرني عن عمه يزيد بن ثابت، قال: إنما كره ذلك لمن أحدث عليه) أي: تغوط، وهذا تأويل باطل، لما روى مسلم وأصحاب السنن غير الترمذي:"لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر" وفي السنن أيضًا غير الترمذي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المشي بين القبور بالنعلين.
١٣٦١ - (يحيى) كذا وقع غير منسوب، يحتمل أن يكون ابن موسى وابن جعفر؛ لأن كل واحد منهما يروى عن أبي معاوية. قال شيخنا ابن حجر: وقيل هو يحيى بن يحيى، والمعتمد يحيى بن موسى و (أبو معاوية) هو محمد بن خازم بالخاء المعجمة.
روى عن ابن عباس حديث الرجلين اللذين كانا يعذبان، وقد أخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جريدة فشقها شقتين، وغرز في كل قبر قطعة، وقد سلف الحديث في كتاب الإيمان في باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله، ونقلنا هناك عن رواية مسلم أنه إنما فعل ذلك لأنّ الله حدّ له