١٣٩٩ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِى حَمْزَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ لَمَّا تُوُفِّىَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ - رضى الله عنه - وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ فَقَالَ عُمَرُ - رضى الله عنه كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَاّ اللَّهُ. فَمَنْ قَالَهَا فَقَدْ عَصَمَ مِنِّى مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَاّ بِحَقِّهِ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ». أطرافه ١٤٥٧، ٦٩٢٤، ٧٢٨٤
ــ
(قال سليمان وأبو النعمان) هو سليمان بن حرب، وأبو النعمان -بضم النون- محمد بن الفضل، كلاهما شيخ البخاري، والرواية عنهما بقال لأنه سمع منهما مذاكرة (الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله) بدون الواو، وهذه الرواية ظاهرة؛ وأما رواية الواو باعتبار المغايرة باعتبار الإجمال والتفصيل.
١٣٩٩ - (الحكم) بفتح الحاء والكاف (أبي حمزة) بالحاء المهملة (وكان أبو بكر) أي: بعده خليفة (فقال عمر: كيف تقاتل الناس؟) في الرواية اختصار؛ أي: أراد أبو بكر قتال مانعي الزكاة، فاعترض بأن قتالك لهم منافٍ لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأجاب الصديق بأن الذي أفعله مقتضى قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو قوله:"إلا بحق الإسلام" والزكاة من حق الإسلام (والله لو منعوني عقالًا) وفي رواية: عناقًا -بفتح العين- ولد المعز لم يكمل له سنة.
فإن قلت: ليس في العناق ولا في العقال زكاة؟ قلت: لم يرد به ذلك حقيقة الكلام؛ أي: لو فرض أن لو فيهما زكاة ومنعوني هذا الشيء الحقير لقاتلتهم، وقد يتكلف بأن زكاة الأولاد في النتاج تابعة لأصولها في الحول، فلو ماتت الأصول يؤخذ العناق في هذه الصورة، وأما العقال: وهو الحبل، فقالوا: أراد الحبل الذي تربط به إبل الصدقة، أو الذي يساوي نصابًا، وهذا تكلف.