للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اللَّهِ». وَقَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ». فَلَمْ يَسْتَثْنِ صَدَقَةَ الْفَرْضِ مِنْ غَيْرِهَا، فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِى خُرْصَهَا وَسِخَابَهَا، وَلَمْ يَخُصَّ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ مِنَ الْعُرُوضِ.

١٤٤٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِى أَبِى قَالَ حَدَّثَنِى ثُمَامَةُ أَنَّ أَنَسًا - رضى الله عنه - حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ - رضى الله عنه - كَتَبَ لَهُ الَّتِى أَمَرَ اللَّهُ رَسُولَهُ - صلى الله عليه وسلم - «وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ مَخَاضٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ بِنْتُ لَبُونٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ، وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ عَلَى وَجْهِهَا، وَعِنْدَهُ ابْنُ لَبُونٍ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ وَلَيْسَ مَعَهُ شَىْءٌ». أطرافه ١٤٥٠، ١٤٥١، ١٤٥٣، ١٤٥٤، ١٤٥٥، ٢٤٨٧، ٣١٠٦، ٥٨٧٨، ٦٩٥٥

ــ

-بفتح العين- وهو كل ما يُعد آلة للحرب. طلبوا من خالد الزكاة في دروعه وآلات حربه، فلم يؤد زكاتها، فشكوه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: ليس عليه في ذلك زكاة، وفيه دليل على صحة وقف المنقول.

(وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: تصدقن ولو من حليكن) هذا التعليق تقدم مسندًا في أبواب العيدين، وموضع الدلالة على ما أشار إليه البخاري أنه أوجب الزكاة في الحلي، وهذا الاستدلال لا يتم له؛ لأن الصدقة هنا صدقة التطوع، لا المقدارُ الواجب في الأموال، ألا ترى أنهن ألقين الحلي إليه من غير تقدير؟ وأجاب بعضهم: بأن مراد البخاري أنَّ ما كان مصروفًا في صدقة التطوع يجب الزكاة في جنسه؛ بجامع سدِّ حاجة المستحق (فجعلت المرأة تلقي خرصها وسخابها) الخرص -بضم الخاء وكسرها- الحلقة الصغيرة في الأُذن. والسخاب -بكسر السين-: القلادة.

١٤٤٨ - (ثمامة) بضم الثاء المثلثة (بنت مخاض) -بفتح الميم- قال الجوهري: المخاض: الحوامل من النوق، ولا واحد له من لفظه، قال: والواحد الخلفة بكسر اللام (بنت لبون) ما كمل لها سنتان، وأمها ذات لبون؛ لأنها ولدت غيرها، والذكر ابن لبون (والمصدق) -بتخفيف الصاد وتشديد الدال الثاني- الذي يأخذ الصدقة من أرباب الأموال،

<<  <  ج: ص:  >  >>