للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِى عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رَهْطًا وَأَنَا جَالِسٌ فِيهِمْ قَالَ فَتَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْهُمْ رَجُلاً لَمْ يُعْطِهِ، وَهُوَ أَعْجَبُهُمْ إِلَىَّ، فَقُمْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَسَارَرْتُهُ فَقُلْتُ مَا لَكَ عَنْ فُلَانٍ وَاللَّهِ إِنِّى لأُرَاهُ مُؤْمِنًا. قَالَ «أَوْ مُسْلِمًا» قَالَ فَسَكَتُّ قَلِيلاً ثُمَّ غَلَبَنِى مَا أَعْلَمُ فِيهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. مَا لَكَ عَنْ فُلَانٍ وَاللَّهِ إِنِّى لأُرَاهُ مُؤْمِنًا. قَالَ «أَوْ مُسْلِمًا». قَالَ فَسَكَتُّ قَلِيلاً ثُمَّ غَلَبَنِى مَا أَعْلَمُ فِيهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَكَ عَنْ فُلَانٍ وَاللَّهِ إِنِّى لأُرَاهُ مُؤْمِنًا. قَالَ «أَوْ مُسْلِمًا - يَعْنِى فَقَالَ - إِنِّى لأُعْطِى الرَّجُلَ وَغَيْرُهُ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْهُ، خَشْيَةَ أَنْ يُكَبَّ فِي النَّارِ عَلَى وَجْهِهِ». وَعَنْ أَبِيهِ عَنْ صَالِحٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ أَبِى يُحَدِّثُ هَذَا فَقَالَ فِي حَدِيثِهِ فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِيَدِهِ فَجَمَعَ بَيْنَ عُنُقِى وَكَتِفِى

ــ

روى حديث سعد بن أبي وقاص: (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعطى رهطًا وأنا جالس وترك رجلًا هو أعجبهم إليّ) مع شرحه سلف في كتاب الإيمان، في باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة، ونشير هنا إلى بعض مواضعه:

(الرّهط) من الثلاثة إلى العشرة في الرجال خاصة (مالك عن فلان، والله إني لأراه مومنًا؟) قال النووي: بفتح الهمزة معناه العلم؛ لقوله: (ثم غلبني ما أعلم فيه)، (قال: أو مسلمًا) أو تراه مسلمًا، لقنه الصواب في الحكم عليه؛ لأن الإسلام يتعلق به ظاهرًا، وأمّا الإيمان فمحله القلب، ولا اطلاع لأحد على ذلك، ولا دلالة فيه على أن المسلم عند الله قد لا يكون مؤمنًا؛ بل كل مسلم عند الله فهو مؤمن؛ وبالعكس (إني لأعطي الرجل وغيره أحبُّ إلي خشية أن يكب في النار) أي: لضعف إيمانه إذا لم يعط ينكر ذلك الفعل، ولا شك أن الاعتراض على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أحكام كفر، ويكب -على بناء المجهول- أي: يلقى في النار على وجهه معكوسًا.

(وعن أبيه) عطف على أبيه في قوله: حدثنا يعقوب عن أبيه (سمعت أبي يحدث) أبوه محمد بن سعد، رواه مرسلًا تقوية لما أسنده أولًا (فضرب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجمع بين عنقي وكتفي) أي: وقع ضربه على الموضعين، وفي بعضها: بجمع -بالباء الموحدة وضم الجيم

<<  <  ج: ص:  >  >>