للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ - رضى الله عنه - قَالَ مَا رَأَيْتُ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى صَلَاةً بِغَيْرِ مِيقَاتِهَا إِلَاّ صَلَاتَيْنِ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، وَصَلَّى الْفَجْرَ قَبْلَ مِيقَاتِهَا. طرفه ١٦٧٥

١٦٨٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ - رضى الله عنه - إِلَى مَكَّةَ، ثُمَّ قَدِمْنَا جَمْعًا، فَصَلَّى الصَّلَاتَيْنِ، كُلَّ صَلَاةٍ وَحْدَهَا بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ، وَالْعَشَاءُ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ صَلَّى الْفَجْرَ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ، قَائِلٌ يَقُولُ طَلَعَ الْفَجْرُ. وَقَائِلٌ يَقُولُ لَمْ يَطْلُعِ الْفَجْرُ. ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «إِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ حُوِّلَتَا عَنْ وَقْتِهِمَا فِي هَذَا الْمَكَانِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ، فَلَا يَقْدَمُ النَّاسُ جَمْعًا حَتَّى يُعْتِمُوا، وَصَلَاةَ الْفَجْرِ هَذِهِ السَّاعَةَ». ثُمَّ وَقَفَ حَتَّى أَسْفَرَ، ثُمَّ قَالَ لَوْ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَفَاضَ الآنَ أَصَابَ السُّنَّةَ. فَمَا أَدْرِى أَقَوْلُهُ كَانَ أَسْرَعَ أَمْ دَفْعُ عُثْمَانَ - رضى الله عنه - فَلَمْ يَزَلْ يُلَبِّى حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ. طرفه ١٦٧٥

ــ

(عن عبد الله) هو ابن مسعود (ما رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى صلاة لغير ميقاتها إلَّا صلاتين جمع بين المغرب والعشاء، وصلّى الفجر قبل ميقاتها) أي: قبل وقتها المتعارف، لا قبل دخول الوقت؛ فإنه خلاف الإجماع.

١٦٨٣ - (عبد الله بن رجاء) بفتح الراء والمدّ (أبو إسحاق السبيعي) -[بفتح] السين وكسر الموحدة- عمرو بن عبد الله.

(كل صلاة بأذان وإقامة والعَشاء بينهما) بفتح العين: أي: تعشى بين الصلاتين. (إن هاتين الصلاتين حولتا عن وقتهما في هذا المكان المغرب) بالنصب بدل من اسم إنّ.

اعلم أن تقديم الفجر على الوقت المتعارف متفق عليه في المزدلفة لا غير، وأما قول ابن مسعود بالحصر في هاتين الصلاتين في هذا المكان. قال النووي: هذا المفهوم لا اعتداد به؛ لأن من يقول بالمفهوم إنما يقول إذا لم يعارضه نص. هذا كلامه، وأنا أقول: ليس في كلام ابن مسعود ما يدل على الحصر حتَّى يحتاج إلى ذلك الجواب، غايته بين الحكم في تحويلها في ذلك المكان بقوله: "فلا يقدم الناس جمعًا حتَّى يعتموا" نظيره ما إذا قلت: أعط زيدًا درهمًا لفقره، فلا يدل على حصر العطاء فيه، ولا علة العطاء في الفقر، وهذا ظاهر.

فإن قلت: تقدم في أول الباب: ما رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين، بطريق الحصر. قلت: لا يلزم من عدم الرؤية العدم في نفس الأمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>