١٧٢٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - قَالَ سُئِلَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ رَمَيْتُ بَعْدَ مَا أَمْسَيْتُ. فَقَالَ «لَا حَرَجَ». قَالَ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَنْحَرَ. قَالَ «لَا حَرَجَ». طرفه ٨٤
١٧٢٤ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنِى أَبِى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِى مُوسَى - رضى الله عنه - قَالَ قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ بِالْبَطْحَاءِ. فَقَالَ «أَحَجَجْتَ». قُلْتُ نَعَمْ. قَالَ «بِمَا أَهْلَلْتَ». قُلْتُ لَبَّيْكَ بِإِهْلَالٍ كَإِهْلَالِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -. قَالَ «أَحْسَنْتَ، انْطَلِقْ فَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ». ثُمَّ أَتَيْتُ
ــ
١٧٢٣ - روى عن ابن عباس مسندًا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: سئل عن الحلق قبل الرّمي، أو زار أي: طاف طواف الإفاضة قبل الرمي، أو حلق قبل الذبح أو عكس فقال في الكل:(لا حرج) وفي رواية: ما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: "افعل ولا حرج".
واتفق الأئمة على عدم الترتيب بين هذه الأمور، إلَّا أن السنة الرمي، ثم الذبح، ثم الحلق، ثم الطواف، وفي روايةٍ عن الإمام أحمد أنه يجب تأخير الحلق عن الرمي والنحر، فلو قدمه عالمًا بوجوب الترتيب يجب عليه دم.
ثم روى هذا الحديث تعليقًا بثلاث طرق تقوية لما أسنده أوّلًا.
فإن قلت: إذا كان الأمر ما ذكرت من عدم الترتيب؛ فلِم خصّ البخاري الترجمة بالذبح قبل الحلق دون العكس. ودون الطواف والرمي؟ قلت: لما كان السؤال في حديث ابن عباس عمن حلق قبل أن يذبح دالًّا على أنهم كانوا يعتقدون أن الواجب هو الذبح قبل الحلق ترجم على ذلك الأصل، ثم دل بالأحاديث على سائر الأحكام.
١٧٢٤ - (عبدان) -على وزن شعبان- عبد الله المروزي، وأبوه عثمان بن جبلة (عن أبي موسى: قدمت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) أي: من اليمن (وهو بالبطحاء) واد بين مكة ومنى (فقال: أحججت) -بفتح الهمزة والحاء- استفهام، أي: أنويت الحج (قلت: نعم، قال: بما أهللت؟) أي: بالحج يكون مفردًا، أو بالعمرة يكون متمتعًا (قلت: لبيك بإهلال كإهلال النبي - صلى الله عليه وسلم -) ولما لم يكن معه هدي أمره فحل كسانر الأصحاب الذين لم يكن معهم هدي