للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨٦١ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِى عَمْرَةَ قَالَ حَدَّثَتْنَا عَائِشَةُ بِنْتُ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ - رضى الله عنها - قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا نَغْزُوا وَنُجَاهِدُ مَعَكُمْ فَقَالَ «لَكُنَّ أَحْسَنُ الْجِهَادِ وَأَجْمَلُهُ الْحَجُّ، حَجٌّ مَبْرُورٌ». فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَلَا أَدَعُ الْحَجَّ بَعْدَ إِذْ سَمِعْتُ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -. أطرافه ١٥٢٠، ٢٧٨٤، ٢٨٧٥، ٢٨٧٦

١٨٦٢ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرٍو عَنْ أَبِى مَعْبَدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - قَالَ قَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلَاّ مَعَ ذِى مَحْرَمٍ، وَلَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلَاّ وَمَعَهَا مَحْرَمٌ». فَقَالَ رَجُلٌ يَا

ــ

وعثمان وعبد الرحمن أسفل من الشعب. والأظهر أن المراد الإذن لهن في الحج، فإن عمر كان متوقفًا فيه بقوله تعالى: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ} [الأحزاب: ٣٣] ثم استنبط من قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لكن أفضل الجهاد الحج المبرور" الجواز، فأذن لهن، ووافقه على ذلك الصحابة.

١٨٦١ - (قالت عائشة: قلت: يا رسول الله! ألا تغزو أو نجاهد) الشك من مسدد، وأمّا ما يقال: الغزو هو القصد، والجهاد: بذل النفس؛ فمما لا يلتفت إليه، إذ قد جاء كل واحد في سائر الروايات بدون الآخر على أن هذه التفرقة لم يقل بها أحد (قال: لَكُنَّ) أي: يا معشر النساء (أحسن الجهاد وأجمله؛ الحج حج مبرور) بدل من الأول، أو خبر بعد خبر، والمبرور ما [لم] يخالطه إثم، أو المقبول المقابل بالبر؛ وهو الثواب.

١٨٦٢ - (أبو النعمان) -بضم النون- محمد بن الفضل (حماد) بفتح الحاء وتشديد الميم (عن أبي معبد مولى ابن عباس) اسمه نافذ - بالفاء -.

(لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم) قال بظاهر الحديث أحمد وأبو حنيفة إلا أن يكون بينهما وبين مكة [أقل] من ثلاثة أيام عند أبي حنيفة، وقال الشافعي: الغرض من المَحْرَم الأمنُ من الفتنة، فإذا وجدت نسوة ثقات تحصل الغرض بذلك. والذي يدل على ذلك حج نساء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ إذ لم يكن لكل واحدة مَحْرَم، وأمّا اختلاف الروايات: ثلاثة أيام، ويومين، وفي مسلم: "يوم وليلة". فذلك باعتبار سؤال السائل، فمن سأله ثلاثة أيام أجاب بذلك، ومن سأله عن يومين فكذلك؛ ومحصله أن مطلق

<<  <  ج: ص:  >  >>