للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ - رضى الله عنه - أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - رَأَى شَيْخًا يُهَادَى بَيْنَ ابْنَيْهِ قَالَ «مَا بَالُ هَذَا». قَالُوا نَذَرَ أَنْ يَمْشِىَ. قَالَ «إِنَّ اللَّهَ عَنْ تَعْذِيبِ هَذَا نَفْسَهُ لَغَنِىٌّ». وَأَمَرَهُ أَنْ يَرْكَبَ. طرفه ٦٧٠١

١٨٦٦ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ أَخْبَرَنِى سَعِيدُ بْنُ أَبِى أَيُّوبَ أَنَّ يَزِيدَ بْنَ أَبِى حَبِيبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا الْخَيْرِ حَدَّثَهُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ نَذَرَتْ أُخْتِى أَنْ تَمْشِىَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ، وَأَمَرَتْنِى أَنْ أَسْتَفْتِىَ لَهَا النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - فَاسْتَفْتَيْتُهُ، فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ «لِتَمْشِ وَلْتَرْكَبْ». قَالَ وَكَانَ أَبُو الْخَيْرِ لَا يُفَارِقُ عُقْبَةَ.

ــ

(أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلًا يهادى) بضم الياء على وزن مصغر [.....] (بين ابنيه) قال الجوهري: يهادى بين الاثنين؛ أي: يعتمد عليهما في المشي لضعفه وتمايله. (إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه).

فإن قلت: الوفاء بالنذر واجب، فكيف منعه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الوفاء؛ قلت: العاجز يسقط عنه ما هو واجب عليه، وقيل: إنما أمره لأنّ الأفضل الرّكوب.

فإن قلت: يلزم الكفارة. قلت: الأمر كذلك، إلا أنه لم يقع هنا له ذكر، وروى ابن ماجه وأبو داود والنسائي: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لأُخت عقبة: "لتركب ولتصم ثلاثة أيام" وفي رواية أبي داود وأحمد: "لتركب ولتهدي". واختلِفَ في اسم هذا الرجل، قال النووي: اسمه قيس، وقال ابن عبد البر: هو أبو إسرائيل رجل من الأنصار، واسمه نُسير -بضم النون وسين مهملة-.

١٨٦٦ - (ابن جريج) بضم الجيم، مصغر (يزيد بن أبي حبيب) ضد العدو (أنّ أبا الخير حدثه) اسم أبي الخير مرثد (قال: وكان أبو الخير لا يفارق عقبة) فاعلُ قال يزيد، وأراد بهذا

<<  <  ج: ص:  >  >>