للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩١٧ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِى مَرْيَمَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ح. حَدَّثَنِى سَعِيدُ بْنُ أَبِى مَرْيَمَ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ قَالَ حَدَّثَنِى أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ أُنْزِلَتْ (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ) وَلَمْ يَنْزِلْ مِنَ الْفَجْرِ، فَكَانَ رِجَالٌ إِذَا أَرَادُوا الصَّوْمَ رَبَطَ أَحَدُهُمْ فِي رِجْلِهِ الْخَيْطَ الأَبْيَضَ وَالْخَيْطَ الأَسْوَدَ، وَلَمْ يَزَلْ يَأْكُلُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ رُؤْيَتُهُمَا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ بَعْدُ (مِنَ الْفَجْرِ) فَعَلِمُوا أَنَّهُ إِنَّمَا يَعْنِى اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ. طرفه ٤٥١١

ــ

المخاطب. ولا يصح ما قاله؛ بل الضمير لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، تقديره: قلت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يا رسول الله، ولا مجال للغير، فتأمّل!.

١٩١٧ - (ابن أبي حازم) بالحاء المهملة: عبد العزيز بن سلمة بن دينار (أبو غسان) بفتح الغين المعجمة وتشديد السين (مطرف) بضم الميم وتشديد الراء المكسورة.

(نزلت {كُلُوا وَاشْرَبُوا} ولم ينزل {مِنَ الْفَجْرِ} فكان [رجال] إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود، فلا يزال يأكل حتى يتبين له رؤيتهما، فأنزل الله عز وجل {مِنَ الْفَجْرِ} فعلموا أن المراد بهما الليل والنهار).

فإن قلت: تأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز فكيف تأخر هنا حتى وقعوا فيما وقعوا؟ قلت: قال النووي: هؤلاء طائفة من الأعراب ممن لا فقه له، ولم يكن ذكر الخيط عبارة عن الليل والنهار واقعًا في لغتهم.

فإن قلت: فلم نزل {مِنَ الْفَجْرِ}؛ قلت: إيضاحًا للأمر على كل أحد.

فإن قلت: ما معنى "من" في قوله: {مِنَ الْفَجْرِ}؟ قلت: معناه البيانُ إنْ جُعل الخيط الأبيض نفس الفجر؛ وتبعيضية إن جُعل بعضَ الفجر.

فإن قلت: كيف وقع الخيط الأسود فاصلًا بين البيان والمبين؟ قلت: الصبح عبارة عن الخيطين؛ فلا فاصل، قال صاحب "المفتاح": الخيط الأبيض والخيط الأسود يُعدَّان من باب البينة، حيث بينا بقوله من الفجر.

<<  <  ج: ص:  >  >>