للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠٠٥ - حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ أَبِى عُمَيْسٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِى مُوسَى - رضى الله عنه - قَالَ كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ تَعُدُّهُ الْيَهُودُ عِيدًا، قَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «فَصُومُوهُ أَنْتُمْ». طرفه ٣٩٤٢

٢٠٠٦ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى يَزِيدَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - قَالَ مَا رَأَيْتُ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - يَتَحَرَّى صِيَامَ يَوْمٍ فَضَّلَهُ عَلَى غَيْرِهِ، إِلَاّ هَذَا الْيَوْمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَهَذَا الشَّهْرَ. يَعْنِى شَهْرَ رَمَضَانَ.

٢٠٠٧ - حَدَّثَنَا الْمَكِّىُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ - رضى الله عنه - قَالَ أَمَرَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلاً مِنْ أَسْلَمَ أَنْ أَذِّنْ فِي النَّاسِ «أَنَّ مَنْ كَانَ أَكَلَ فَلْيَصُمْ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَكَلَ فَلْيَصُمْ، فَإِنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ». طرفه ١٩٢٤

ــ

من رواية ابن عباس أن اليهود كانت تصوم؟ قلت: معنى كونه عيدًا تعظيم، كما أن يوم الجمعة عيد المسلمين، فلا منافاة بين كونه عيدًا وصومه.

٢٠٠٥ - فإن قلت: (روى ابن عباس: ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا يوم عاشوراء) وقد تقدم أن يوم عرفة أفضل منه؟ قلت: ابن عبّاس لم يروه، إنما أخبر على قدر علمه.

٢٠٠٧ - (أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -رجلًا من أَسلم) -بفتح الهمزة-: اسم قبيلة (أذّن في الناس أنَّ من أكل فليصم بقيةَ يومه) -بفتح الهمزة وتشديد الذّال- أي: ناد، استدل به من قال بوجوبه، ومن لم يقل به أجاب بأنه لم يأمر بقضائه.

<<  <  ج: ص:  >  >>