للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَذَرْهَا حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا» قَالَ: فَضَالَّةُ الغَنَمِ؟ قَالَ: «لَكَ، أَوْ لِأَخِيكَ، أَوْ لِلذِّئْبِ» [الحديث ٩١ - أطرافه في: ٢٣٧٢، ٢٤٢٧، ٢٤٢٨، ٢٤٢٩، ٢٤٣٦، ٢٤٣٨، ٥٢٩٢، ٦١١٢].

٩٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ العَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَشْيَاءَ كَرِهَهَا، فَلَمَّا أُكْثِرَ عَلَيْهِ غَضِبَ، ثُمَّ قَالَ لِلنَّاسِ: «سَلُونِي عَمَّا شِئْتُمْ» قَالَ رَجُلٌ: مَنْ أَبِي؟ قَالَ: «أَبُوكَ حُذَافَةُ» فَقَامَ آخَرُ

ــ

قال الشافعي: هذا إنما يكون في المفازة، وإليه أشار بقوله: "ترعى الشجر" والمنعُ أيضًا مقيَّدٌ بقصد التملك، وأما الأخذُ للحفظ على صاحبها فلا. وأما في العُمران فيجوزُ الأخذُ لقَصْدِ التملك أيضًا؛ لأنه يخاف عليها الضياع ولا ماء ولا مَرْعى.

(قال: فضالّةُ الغنم؟ قال: لَكَ أو لأخيك أو للذئب) هذا الجواب من الأسلوب الحكيم، وذلك أنَّه كان ظاهر الجواب أن يقول: يجوزُ أخذُهُ. فأشار إلى ذلك في ضمن أحكام مهمة، وهي أنَّه يملكها إن لم يَجئْ المالك. وبقوله: "أو لأخيك". إن جاء، وبلفظ الأخ دون المالك، لأنه مال أخيه لا يقصر في حقه، ولا يخونه وبقوله: "أو للذئب" إلى الأخذ، فإن الغنم لا يقدر على الامتناع عن الذئب ونحوه.

٩٢ - (محمد بن العلاء) بفتح العين والمدّ (أبو أسامة) -بضم الهمزة - حماد بن أسامة (بُرَيْد) بضم الباء على وزن المصغر (عن أبي بُرْدَة) -بضم الباء - عامر بن أبي موسى، واسم أبي موسى عبدُ الله بن قيس.

(سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أشياء كرهها) وزن أشياء فعلاء عند الخليل وسيبويه، وأفعلاء عند الفراء والأخفش، وأفعال عند، الكسائي. غير منصرف اتفاقًا، إلا أن وجهَ منع الصرف غير ظاهر على ما قاله الكسائي. والقولُ بأنه مشبه بفعلاء وجه الشبه فيه غير ظاهر.

فإن قلت: لِمَ كَرِهَ السؤال عن أشياء، وقد رَوَى أبو داود وابن ماجة عن جابرٍ أنهم كانوا في سفر فاصاب رجلًا منهم جنابة، وكان في رأسه شجة، فأَمَرُوه بالغسل فمات منه، فلما بَلغَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "قتلوه قَتَلَهم اللهُ، هلَّا سألوا إذ جهلوا؟، فإنما شفاء العي السؤال"؟ قلتُ: سؤال هؤلاء لم يكن عن أمر ضروري في الدين، ألا ترى إلى قول الرجل (من أبي)، وكان الرجل إذا ضلت ناقته يقول: أين ناقتي يا

<<  <  ج: ص:  >  >>