للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَالزَّيْتِ، فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ. قُلْتُ إِلَى مَنْ كَانَ أَصْلُهُ عِنْدَهُ قَالَ مَا كُنَّا نَسْأَلُهُمْ عَنْ ذَلِكَ. ثُمَّ بَعَثَانِى إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يُسْلِفُونَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَلَمْ نَسْأَلْهُمْ أَلَهُمْ حَرْثٌ أَمْ لَا طرفاه ٢٢٤٢، ٢٢٤٣

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الشَّيْبَانِىِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى مُجَالِدٍ بِهَذَا وَقَالَ فَنُسْلِفُهُمْ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ. وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِىُّ وَقَالَ وَالزَّيْتِ. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الشَّيْبَانِىِّ وَقَالَ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ.

٢٢٤٦ - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنَا عَمْرٌو قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْبَخْتَرِىِّ الطَّائِىَّ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - عَنِ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ. قَالَ نَهَى النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ، حَتَّى يُؤْكَلَ مِنْهُ وَحَتَّى يُوزَنَ. فَقَالَ الرَّجُلُ وَأَىُّ شَىْءٍ يُوزَنُ قَالَ رَجُلٌ إِلَى جَانِبِهِ حَتَّى يُحْرَزَ. وَقَالَ مُعَاذٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرٍو قَالَ أَبُو الْبَخْتَرِىِّ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - نَهَى النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - مِثْلَهُ. طرفاه ٢٢٤٨، ٢٢٥٠

ــ

كانوا ينزلون فيه بالبطائح بين العراقين (قلت: إلى من كان أصله عنده قال: ما كنا نسألهم) هذا الذي اتفقت عليه الأئمة، فإن الشرط وجوده في تلك الناحية (أبزى) بفتح الهمزة وسكون الباء الموحدة، آخره زاي معجمة.

٢٢٤٦ - (أبا البختري) -بفتح الموحدة وسكون المعجمة- سعيد بن فيروز (نهى النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- عن بيع النخل حتَّى يوكل منه، وحتى يوزن).

قال ابن بطال: إيراد هذا الحديث في هذا الباب غلط من البُخَارِيّ، كان الواجب إيراده في الباب الذي بعده. وهذا غلط منه؛ لأن مذهب ابن عباس شرط السلم وجود المسلم فيه عند العقد، فأورد الحديث في باب السلم إلى من ليس عنده أصل إشارة إلى أن الشرط وجوده في تلك الناحية، ولا يشترط أن يكون عنده، وقال أبو حنيفة والأوزاعي بما قال ابن عباس من اشتراط وجود المسلم فيه عند العقد.

<<  <  ج: ص:  >  >>