ولا يخفى أن مشروعية الثلاث، إنما يكون إذا لم يسمع الأول أو الثاني. وقد رَوَى أبو داود والترمذي عن كَلْدة بن حنبل أن أخاه صفوان بن أمية أرسله إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فدخل ولم يستأذن. فقال له: ارجعْ وقل: السلام عليكم أدخُلُ. ولم يأمره بثلاثٍ. وحمل الحديثَ بعضُهم على سلام الاستئذان، وسلام الملاقاة، وسلام الوداع. وفيه بُعْدٌ ناب عنه قوله: إذا أتى على قومٍ.
٩٦ - (مسدّد) بضم الميم على وزن اسم المفعول (أبو عَوَانة) -بفتح العين- الوضّاح اليشكري الواسطي (عن أبي بِشْر) -بكسر الموحدة وشين معجمة- جعفر بن إياس (عن يوسف بن ماهَكَ) اسم أمه، غير منصرف علمٌ وعجمة وتأنيث، وماهَك تصغير ماه، مرادف قمر في العربية.
(فأدركنا) بفتح الكاف (وقد أرهَقْنا الصلاةَ صلاةَ العصر) بفتح الهاء وسكون القاف، ونصب الصلاة، وصلاة العصر بدل منه، أي: أخّرناها حتَّى كِدْنا أن نُلحقها بالصلاة التي بعدها من الرَّهَقِ وهو القُرب. ومنه الغلامُ المراهقُ (فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثًا) أي: لأصحاب الأعقاب أو للأعقاب، لأنها محل الجناية، وقد تقدَّم شرحُ الحديث بسنده في باب رفع الصوت بالعلم برواية رفع الصلاة وأن معناها: أعجلتنا وغشيتنا.