للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَنَّهُ قَالَ لَيْسَ فِيهِ شَحْمٌ وَلَا وَدَكٌ، فَإِذَا صَلَّيْنَا الْجُمُعَةَ زُرْنَاهَا فَقَرَّبَتْهُ، إِلَيْنَا فَكُنَّا نَفْرَحُ بِيَوْمِ الْجُمُعَةِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ وَمَا كُنَّا نَتَغَدَّى وَلَا نَقِيلُ إِلَاّ بَعْدَ الْجُمُعَةَ. طرفه ٩٣٨

٢٣٥٠ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ يَقُولُونَ إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يُكْثِرُ الْحَدِيثَ. وَاللَّهُ الْمَوْعِدُ، وَيَقُولُونَ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ لَا يُحَدِّثُونَ مِثْلَ أَحَادِيثِهِ وَإِنَّ إِخْوَتِى مِنَ الْمُهَاجِرِينَ كَانَ يَشْغَلُهُمُ الصَّفْقُ بِالأَسْوَاقِ، وَإِنَّ إِخْوَتِى مِنَ الأَنْصَارِ كَانَ يَشْغَلُهُمْ عَمَلُ أَمْوَالِهِمْ، وَكُنْتُ امْرَأً مِسْكِينًا أَلْزَمُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى مِلْءِ بَطْنِى، فَأَحْضُرُ حِينَ يَغِيبُونَ وَأَعِى حِينَ يَنْسَوْنَ، وَقَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمًا «لَنْ يَبْسُطَ أَحَدٌ مِنْكُمْ ثَوْبَهُ حَتَّى أَقْضِىَ مَقَالَتِى هَذِهِ، ثُمَّ يَجْمَعَهُ إِلَى صَدْرِهِ، فَيَنْسَى مِنْ مَقَالَتِى شَيْئًا أَبَدًا». فَبَسَطْتُ نَمِرَةً لَيْسَ عَلَىَّ ثَوْبٌ غَيْرَهَا، حَتَّى قَضَى النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - مَقَالَتَهُ، ثُمَّ جَمَعْتُهَا إِلَى صَدْرِى، فَوَالَّذِى بَعَثَهُ بِالْحَقِّ مَا نَسِيتُ مِنْ مَقَالَتِهِ تِلْكَ إِلَى يَوْمِى هَذَا، وَاللَّهِ لَوْلَا آيَتَانِ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَا حَدَّثْتُكُمْ شَيْئًا أَبَدًا (إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ) إِلَى قَوْلِهِ (الرَّحِيمُ) طرفه ١١٨

ــ

-بكسر الباء- جمع ربيع؛ وهو النهر الصغير (يس فيه شحم ولا ودك) بفتح الواو والدال المهملة: الشحم الذي يكون على ظاهر اللحم (وما كنا نتغدى ولا نقيل إلَّا بعد الجمعة) لأنهم كانوا يبكرون إليها.

٢٣٥١ - (عن أبي هريرة: يقولون: إن أَبا هريرة يكثر) أي: في الرواية, كانوا يتهمونه بالكذب؛ ولذلك قال (والله الموعد) إليه يحشر النَّاس، فيجازي كلًّا بعمله (إن أخوتي من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق) أي: البيع والشراء، وأصل الصفق ضرب اليد على اليد؛ كما جرت به العادة عند البيع والشراء (لن يبسط أحد منكم ثوبه حتَّى أقضي مقالتي هذه) أي: حتَّى أفرغ منها (فينسيني من مقالتي شيئًا) أي: هذه المقالة؛ لقول أبي هريرة: (فوالذي بعثه بالحق، ما نسيت من مقالته تلك إلى يوحي هذا).

وهذا الحديث تقدم في كتاب العلم، وأشرنا هناك أن أَبا هريرة له قصتان؛ إحداهما هذه؛ والأخرى أنَّه شكا إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نسيان الحديث، فأمره أن يبسط رداءه، فبسطها، فغرف فيه ثلاث غرفات من الهواء؛ فلم ينس بعدها شيئًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>