للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَالْحَجْرِ فِي ذَلِكَ، وَمَا يُنْهَى عَنِ الْخِدَاعِ.

٢٤٠٧ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ - رضى الله عنهما - قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - إِنِّى أُخْدَعُ فِي الْبُيُوعِ. فَقَالَ «إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ». فَكَانَ الرَّجُلُ يَقُولُهُ. طرفه ٢١١٧

٢٤٠٨ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ وَرَّادٍ مَوْلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الأُمَّهَاتِ، وَوَأْدَ الْبَنَاتِ، وَمَنَعَ وَهَاتِ، وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ». طرفه ٨٤٤

ــ

دلالة قوله: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ} [النساء: ٥] فلأن إيتاء المال للسفيه مظنة أن يضيعه.

(والحجر في ذلك، وما ينهى عن الخداع) هذا من الترجمة، عطف عليها.

٢٤٠٧ - (قال رجل: إني أخدع في البيوع) تقدم في البيوع اسم الرجل حبان بن منقذ، كان قد أصابه شجة في رأسه، وكان يخدع لذلك.

٢٤٠٨ - (عن وراد) بفتح الواو وتشديد الراء (إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات) مصدر عن الشيء قطعه؛ لأن مخالفة أوامرهن قطع للرحم؛ وإنما خص الأمهات تنبيهًا على مزيد حقوقهن ولا مفهوم له؛ على أنه في البخاري ومسلم: "الوالدين" (ووأد البنات) على ما كان دأبهم في الجهالة والجاهلية (ومنعًا وهات) أي: معنى هاتين الكلمتين بألا يراعوا قانون الشرع، وانتصاب منعًا على أنه مفعول حرم؛ والتقدير: حرم عليكم منعًا، وقولكم: هات؛ أيّ منع كان إذا لم يكن على وفق الشرع.

ومن الشارحين من قال: فإن قلت: كيف صحّ عطف "هات" على "منعًا" قلت: تقديره: هات وهات، وهذا مع كونه لا يتعلق بحل الإشكال يفوت شطر معنى الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>