للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

«إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ».

ــ

صورته". أي: على صورة المضروب، فيجب إكرامه لمشابهة صورته صورة آدم. وقيل: الضمير لله تعالى. واللهُ تعالى مُنَزه عن الصورة، لأنها من خَواصِّ الأجسام. قال ابن الأثير: والمراد بها الصفة، وذاته تعالى مجلة مكرمة. وإطلاق الصورة على الصفة شائع. تقول: صورة المسألة كذا وصورة الأمر.

قال بعض الشارحين: فإن قلت: كيف دل الحديثُ على الترجمة؟ قلتُ: إذا وجب الاجتناب عن وجه الكافر الواجبِ قتلُه، فعن وجه المؤمن أَوْلَى. وهذا قد فهم من (قاتَلَ) أن المراد قتال الكافر. وهذا غلطٌ فاحشٌ؛ فإن الكافر لا حرمة له، بل الأولى فيه ضرب وجهه، فإنه أسرع لقتله. وأي حرمة لوجه الكافر وقد قال تعالى في حق الكفار: {يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ} [القمر: ٤٨] وقال: {وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ} [الأنفال: ١٢] قال صاحب الكشاف: المقتل وغيره، والقتال قد يكون بين المؤمنين. قال تعالى: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ} [الحجرات: ٩].

<<  <  ج: ص:  >  >>