للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لِعَطَاءٍ أَوَاجِبٌ عَلَىَّ إِذَا عَلِمْتُ لَهُ مَالاً أَنْ أُكَاتِبَهُ قَالَ مَا أُرَاهُ إِلَاّ وَاجِبًا. وَقَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قُلْتُ لِعَطَاءٍ أَتَأْثُرُهُ عَنْ أَحَدٍ قَالَ لَا، ثُمَّ أَخْبَرَنِى أَنَّ مُوسَى بْنَ أَنَسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ سِيرِينَ سَأَلَ أَنَسًا الْمُكَاتَبَةَ وَكَانَ كَثِيرَ الْمَالِ فَأَبَى، فَانْطَلَقَ إِلَى عُمَرَ - رضى الله عنه - فَقَالَ كَاتِبْهُ. فَأَبَى فَضَرَبَهُ بِالدِّرَّةِ وَيَتْلُو عُمَرُ (فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا) فَكَاتَبَهُ.

٢٥٦٠ - وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ عُرْوَةُ قَالَتْ عَائِشَةُ - رضى الله عنها - إِنَّ بَرِيرَةَ دَخَلَتْ عَلَيْهَا تَسْتَعِينُهَا فِي كِتَابَتِهَا وَعَلَيْهَا خَمْسَةُ أَوَاقٍ، نُجِّمَتْ عَلَيْهَا فِي خَمْسِ سِنِينَ، فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ وَنَفِسَتْ فِيهَا أَرَأَيْتِ إِنْ عَدَدْتُ لَهُمْ عَدَّةً وَاحِدَةً، أَيَبِيعُكِ أَهْلُكِ، فَأُعْتِقَكِ، فَيَكُونَ وَلَاؤُكِ لِى فَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ إِلَى أَهْلِهَا، فَعَرَضَتْ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَقَالُوا لَا إِلَاّ أَنْ يَكُونَ لَنَا الْوَلَاءُ. قَالَتْ عَائِشَةُ فَدَخَلْتُ

ــ

فإن الإضافة إليه تعالى تدل على أن مولى العبد وكيل من جهة الله، ولا يجوزُ للوكيل مخالفة أمر الموكل.

(أن سيرين سأل أنس بن مالك الكتابة، وكان كثير المال بدعاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) ابن سيرين اسمه محمد، أبوه سيرين كان من سر عين التمر، قريةٌ من دمشق، وابنه هذا ولد في إمارة عثمان، ومات بعد الحسن البصري ببصرة بمئة يوم (فذهب إلى عمر فقال كاتبه فأبي، فضربه بالدرة، ويتلو عمر {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} [النور: ٣٣]) أي: دينًا وأمانةً، أو قدرةً على الكسب. وهذا يدل على أن عمر كان فهم من الأمر الوجوب إذ لا عقاب على ترك غير الواجب ثم روى حديث بريرة معلقًا عن الليث، وقد سلف في أبواب البيع، والشروط وغيرهما.

٢٥٦٠ - (قالت عائشة: إن بريرة دخلت عليها تستعينها وعليها خمسة أواق) الصواب تسع أواق كما سيأتي، وليس من قبيل المفهوم حتى يقال: ذكر الخمس لا ينافي زيادة لأن قوله: يجب في خمس سنين يمنع ذلك التوجيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>