روى عن أنس (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أُتي بلحمِ شاة تصدق بها على بريرة فقال: هو لها صدقة ولنا هدية) فإن مدار الأحكام على الأوصاف كالعصير يحرم إذا كان خمرًا. ويحل إذا صار خلًّا، ويحرم نكاح الأمَة على الحرة، فإذا أعتقت حل نكاحُها. قال شعبة: سألت عبد الرحمن عن زوجها أي: زوج بريرة أحُرٌّ أم عبد؟ فقال: لا أدري. روى أبو داود والترمذي والنسائي عن ابن عباس أنه كان عبدًا اسمه مغيث.