للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إِنَّكِ لَوْ أَعْطَيْتِيهَا أَخْوَالَكِ كَانَ أَعْظَمَ لأَجْرِكِ».وَقَالَ بَكْرُ بْنُ مُضَرَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ كُرَيْبٍ إِنَّ مَيْمُونَةَ أَعْتَقَتْ. طرفه ٢٥٩٤

٢٥٩٣ - حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ، وَكَانَ يَقْسِمُ لِكُلِّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا، غَيْرَ أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا، لِعَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - تَبْتَغِى بِذَلِكَ رِضَا رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -. أطرافه ٢٦٣٧، ٢٦٦١، ٢٦٨٨، ٢٨٧٩، ٤٠٢٥، ٤١٤١، ٤٦٩٠، ٤٧٤٩، ٤٧٥٠، ٤٧٥٧، ٥٢١٢، ٦٦٦٢، ٦٦٧٩، ٧٣٦٩، ٧٣٧٠، ٧٥٠٠، ٧٥٤٥

ــ

إنك) بفتح الهمزة وتخفيف الميم: حرف تنبيه (لو أعطيت أخوالك كان أعظم لأجرك) لأنه صلة رحم وصدقة أيضًا.

فإن قلت: هذا حجة على الشافعي في أن أقرب القربات العتق؟ قلتُ: هذه واقعة لا دلالة فيها على العموم فربما كان أخوالها فقراء لا يقدرون على القيام بحالهم (وقال بكر بن مضر) أردف المسند بالمعلق تقوية ومُضَر بضم الميم وضاد معجمة غير منصرف.

٢٥٩٣ - (حِبّان بن موسى) [بكسر] الحاء وتشديد الموحدة.

روى عن عائشة (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد سفرًا أقرَعَ بين نسائه، وكان يقسم لأزواجه غير أن سودةَ وهبتْ يومها وليلها لعائشة) هذا موضع الدلالة على الترجمة، سبب هبتها يومَها لها أنها كانت قد كبرت. فأراد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فراقها، فأرضت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بذلك حتى أمسكها، وفيه نزل قوله تعالى: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا} [النساء: ١٢٨]. واختلف العلماء فيما إذا وهبت اليوم للزوج قيل: يجعله بين سائر نسائه والصواب أنه له أن يخصّه ببعض نسائه.

<<  <  ج: ص:  >  >>