٢٦٤٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - زَوْجَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَخْبَرَتْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ عِنْدَهَا، وَأَنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُلٍ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ. قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُرَاهُ فُلَانًا. لِعَمِّ حَفْصَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ. فَقَالَتْ عَائِشَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِكَ. قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «أُرَاهُ فُلَانًا». لِعَمِّ حَفْصَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ. فَقَالَتْ عَائِشَةُ لَوْ كَانَ فُلَانٌ حَيًّا - لِعَمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ - دَخَلَ عَلَىَّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «نَعَمْ، إِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ». طرفاه ٣١٠٥، ٥٠٩٩
ــ
٢٦٤٥ - (هَمَّام) بفتح الهاء وتشديد الميم.
(يحرُمُ من الرضاع ما يحرُمُ من النَّسب) هذا النص جارٍ على عمومه، فإن اخت ابن الرجل وأم أخيه في النسب إنما تحرمان للمصاهرة لا للنسب، ولا مصاهرة في الرضاع فتحلان.
٢٦٤٦ - (يا رسول الله: هذا رجل يستأذن في بيتك) أضافت البيت أولًا إلى حفصة لأدنى ملابسة، لأنها ساكنة فيه، وأضافته إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثانيًا حقيقة (قالت عائشة: لو كان فلان حيًّا -لعمها من الرضاعة- دخل عليَّ؟ قال: نعم).
فإن قلت: تقدم من كلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع عائشة في شأن أفلح: أنّ العم من الرضاع محرم كالعم من النسب. فأي وجه لهذا السؤال منها؟ قلتُ: ربما كان ذلك بعد هذا.