للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً) وَقَالَ ابْنُ أَبِى أَوْفَى النَّاجِشُ آكِلُ رِبًا خَائِنٌ. طرفه ٢٠٨٨

٢٦٧٦، ٢٦٧٧ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِى وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ كَاذِبًا لِيَقْتَطِعَ مَالَ رَجُلٍ - أَوْ قَالَ أَخِيهِ - لَقِىَ اللَّهَ وَهْوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ». وَأَنْزَلَ اللَّهُ تَصْدِيقَ ذَلِكَ فِي الْقُرْآنِ (إِنَّ

ــ

فإن قلت: تقدم مرارًا أن الآية نزلت في أشعث بن قيس ومن خاصمه في البئر؟ قلت: أجبنا هناك أن لا تزاحم في أسباب النزول، يجوز أن يكون كل منهما.

قال بعضهم: لعل الحديث لم يبلغ ابن أبي أوفى إلا عند إقامة السلعة، فظنّ أنّها نزلت فيه، وهذا الذي قاله لا وجه له.

أمّا أولًا: فلأنّ ابن أبي أوفى ما لم يعلم أن الآية نزلت في شيء بعينه لا يمكنه القول؛ لأنّ أسباب النزول لا مدخل للرأي [فيها].

وأمّا ثانيًا: فلأن ابن أبي أوفى رتب بالفاء النزول على الحلف، فلا بد وأن يكون بعده، فأي معنى لقوله: إلا عند إقامة السلعة؟ وهب أنه ارتكب في حديث ابن أبي أوفى ما ارتكب، فكيف يقول في حديث ابن مسعود بعده: إن الآية نزلت لما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من حلف على يمين كاذبًا لقي الله وهو عليه غضبان".

(الناجش آكل الربا خائن) الناجش: من يزيد في الثمن من غير إرادة الشراء، ومن يزيد في مدح سلعته ويقول ما ليس فيها ليوقع المشتري فيه، وهذا الذي أراده؛ بدليل تشبيهه بآكل الربا؛ فإن قوله: أكل الربا تشبيه بليغ، بحذف الأداة ووجه المشبه.

٢٦٧٦ - ٢٦٧٧ - (بشر بن خالد) بالموحدة وشين معجمة.

روى عن ابن مسعود: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (من حلف على يمين يقتطع بها مال الرجل لقي الله وهو عليه غضبان) إن لم يتب، وكذا في كل ذنب، وقد سلف هذا الحديث مرارًا، وموضع الدلالة هنا على الترجمة قول ابن مسعود: (فأنزل الله تصديق ذلك {إِنَّ

<<  <  ج: ص:  >  >>