(وتوكَّل الله للمجاهد في سبيله بأن يتوفاه أن يدخله الجنة، ويرجعه سالمًا مع أجر أو غنيمة) الباء للسببية، أي: بسبب توفيه يدخل الجنة، وفي رواية:"إن توفاه" بحرف الشرط وهو ظاهر. قال ابن الأثير: توكل بالأمر، إذا ضمن القيام به.
وقوله:"مع أجر أو غنيمة" على طريق منع الخلو. ويجوز المنع لكن الأجر إذا كان مع الغنيمة دون الأجر الذي بدون الغنيمة، كما روى مسلم عن ابن عمر:"إذا غنم يعجل ثلثي الأجر، وإذا لم يغنم، فله الأجر كاملًا".