للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٧٩٨ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضى الله عنه - قَالَ خَطَبَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ «أَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ فَأُصِيبَ، ثُمَّ أَخَذَهَا جَعْفَرٌ فَأُصِيبَ، ثُمَّ أَخَذَهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ فَأُصِيبَ، ثُمَّ أَخَذَهَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ غَيْرِ إِمْرَةٍ فَفُتِحَ لَهُ - وَقَالَ - مَا يَسُرُّنَا أَنَّهُمْ عِنْدَنَا». قَالَ أَيُّوبُ أَوْ قَالَ «مَا يَسُرُّهُمْ أَنَّهُمْ عِنْدَنَا». وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ. طرفه ١٢٤٦

ــ

الإحياء بعد القتل ثلاث مرات. المراد الكثرة، لا هذا العدد، بقرينة المقام. وفي "صحيح الحاكم": "أسألك يا رب أن تردَّني إلى الدنيا، فأقتل في سبيلك، عشر مرات"، والمراد الكثرة كما أشرنا إليه، وفي الحديث دلالة صريحة على جواز تمني الشهادة. بل على استحباء. فمن قال: لا يجوز؛ لأن فيه تمني غبلة الكفار، فقد خالف العقل والنقل.

٢٧٩٨ - (أخذ الراية زيد فأصيب) هو زيد بن حارثة ..... رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، كان أمير الجيش في غزوة مؤتة سنة ثمانٍ قبل فتح مكة. ومؤتة، بضم الميم: قرية من أرض الشام.

(ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة) بكسر الهمزة، اسم من الإمارة، والمراد: الإمرة من رسول [الله]- صلى الله عليه وسلم -؛ فإنه لم يذكره وإلا فقد اتفق أهل الجيش على إمْرَتِه بعد قتل هؤلاء الأمراء الثلاثة.

(وقال: ما يسرنا أنهم عندنا) هذا موضع الدلالة؛ لأنه إزاء حالهم في الآخرة أحسن من حال الحياة، فلا خلاف أنه يتمناه كل عاقل. (وعيناه تذرفان) بالذال المعجمة، أي: تسيلان؛ إما فرحًا بما نالوا من الأجر والرتبة العالية، أو حزنًا على فراقهم.

وقد ذكر ابن إسحاق أن ابن رواحة لما ركب متوجهًا إلى غزوة مؤتة، قال له قائل: ردَّك الله سالمًا. قال:

لكنني أسأل الرحمنَ مغفرةً ... وضربة ذات فرغ تقذف الزَّبدا

فيجوز أن يكون إيراد البخاري الحديث لذلك، لكن لما لم تكن تلك الزيادة على شرطه لم يذكرها، ولا شك أن ذلك القول من ابن رواحة تمن للشهادة.

<<  <  ج: ص:  >  >>