للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

«كِلَاكُمَا قَتَلَهُ». سَلَبُهُ لِمُعَاذِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوحِ. وَكَانَا مُعَاذَ ابْنَ عَفْرَاءَ وَمُعَاذَ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوحِ. طرفاه ٣٩٦٤، ٣٩٨٨

٣١٤٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَفْلَحَ عَنْ أَبِى مُحَمَّدٍ مَوْلَى أَبِى قَتَادَةَ عَنْ أَبِى قَتَادَةَ - رضى الله عنه - قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَامَ حُنَيْنٍ، فَلَمَّا الْتَقَيْنَا كَانَتْ لِلْمُسْلِمِينَ جَوْلَةٌ، فَرَأَيْتُ رَجُلاً مِنَ الْمُشْرِكِينَ عَلَا رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَاسْتَدَرْتُ حَتَّى أَتَيْتُهُ مِنْ وَرَائِهِ حَتَّى ضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ عَلَى حَبْلِ عَاتِقِهِ، فَأَقْبَلَ عَلَىَّ فَضَمَّنِى ضَمَّةً وَجَدْتُ مِنْهَا رِيحَ الْمَوْتِ، ثُمَّ أَدْرَكَهُ الْمَوْتُ فَأَرْسَلَنِى، فَلَحِقْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقُلْتُ مَا بَالُ النَّاسِ قَالَ أَمْرُ اللَّهِ، ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ رَجَعُوا، وَجَلَسَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ «مَنْ قَتَلَ قَتِيلاً لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ». فَقُمْتُ فَقُلْتُ مَنْ يَشْهَدُ لِى ثُمَّ جَلَسْتُ ثُمَّ قَالَ «مَنْ قَتَلَ قَتِيلاً لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ»

ــ

كلاكما قتله، سلبه لمعاذ بن عمرو).

فإن قلت: إذا كان كل منهما قاتلًا، فكيف أعطى سلبه لواحد؟ قلت: علم من النظر في السيف أن ابن الجموح هو القاتل، وقوله: "كلاكما قاتل" كان تطييبًا لقلوبهما، وهذا على مذهب الشافعي وأحمد القائلين بأن السَّلَب للقاتل، وأبو حنيفة ومالك فلا إشكال عندهما؛ لأن السَّلَب فيء يعطيه الإمام لمن شاء.

فإن قلت: قد جاء في البخاري ومسلم أن ابني عفراء ضرباه وأن مسعود حزَّ رأسه؟ قلت: الضرب لا يستلزم القتل، وابن مسعود لما احتز رأسه كان في حكم الموتى.

٣١٤٢ - (عن ابن أفلح) هو محمد بن كثير (عن أبي محمد) اسمه نافع (كانت للمسلمين جولة) أي: انهزام (فرأيت رجلًا من المشركين علا رجلًا من المسلمين) أي: أشرف على قتله (فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت) كناية عن شدة الألم (فلحقت عمر ابن الخطاب، فقلت: ما بال النّاس؟ فقال: أمر الله) أي: لا موجب لفرارهم إلا لذلك، لا لقله عُدَدٍ؟ وعَدَدٍ (من قتل قتيلًا له عليه بينه فله سلبه) سماه قتيلًا باعتبار المآل، كقوله تعالى:

<<  <  ج: ص:  >  >>