فإن قلت: إذا كان كل منهما قاتلًا، فكيف أعطى سلبه لواحد؟ قلت: علم من النظر في السيف أن ابن الجموح هو القاتل، وقوله:"كلاكما قاتل" كان تطييبًا لقلوبهما، وهذا على مذهب الشافعي وأحمد القائلين بأن السَّلَب للقاتل، وأبو حنيفة ومالك فلا إشكال عندهما؛ لأن السَّلَب فيء يعطيه الإمام لمن شاء.
فإن قلت: قد جاء في البخاري ومسلم أن ابني عفراء ضرباه وأن مسعود حزَّ رأسه؟ قلت: الضرب لا يستلزم القتل، وابن مسعود لما احتز رأسه كان في حكم الموتى.
٣١٤٢ - (عن ابن أفلح) هو محمد بن كثير (عن أبي محمد) اسمه نافع (كانت للمسلمين جولة) أي: انهزام (فرأيت رجلًا من المشركين علا رجلًا من المسلمين) أي: أشرف على قتله (فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت) كناية عن شدة الألم (فلحقت عمر ابن الخطاب، فقلت: ما بال النّاس؟ فقال: أمر الله) أي: لا موجب لفرارهم إلا لذلك، لا لقله عُدَدٍ؟ وعَدَدٍ (من قتل قتيلًا له عليه بينه فله سلبه) سماه قتيلًا باعتبار المآل، كقوله تعالى: