للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣١٧٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِىِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِىٍّ - رضى الله عنه - قَالَ مَا كَتَبْنَا عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - إِلَاّ الْقُرْآنَ، وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ، قَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «الْمَدِينَةُ حَرَامٌ مَا بَيْنَ عَائِرٍ إِلَى كَذَا، فَمَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا، أَوْ آوَى مُحْدِثًا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ عَدْلٌ وَلَا صَرْفٌ، وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ. فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ، وَمَنْ وَالَى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ».

٣١٨٠ - قَالَ أَبُو مُوسَى حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا لَمْ تَجْتَبُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا فَقِيلَ لَهُ وَكَيْفَ تَرَى ذَلِكَ كَائِنًا يَا أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ إِىْ وَالَّذِى نَفْسُ أَبِى هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ عَنْ قَوْلِ الصَّادِقِ الْمَصْدُوقِ. قَالُوا عَمَّ ذَاكَ قَالَ تُنْتَهَكُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَيَشُدُّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قُلُوبَ أَهْلِ الذِّمَّةِ، فَيَمْنَعُونَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ.

ــ

٣١٧٩ - (عن علي رضي الله عنه: ما كتبنا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا القرآن وما في هذه الصحيفة) تقدم شرح الحديث آنفًا في باب ذمة المسلمين واحدة، وموضع الدّلالة قوله: (من أخضر مسلمًا) أي: نقض العهد الذي عهده المسلم (فعليه لعنة الله) إلى آخره.

فإن قلت: مِثْلُ عَليٍّ في العلم كيف لم يكن عنده من حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا ما في الصحيفة؟ قلت: كان عنده من الأحاديث كثير إلا أنّهم ما كانوا يكتبون في الأوراق إلا القرآن، لورود النهي عن كتابة غير القرآن. (ومن والى بغير إذن مواليه) ليس معناه أنه إن والى بإذن مواليه صح له ذلك بل بيان للواقع بأن الموالي لا يأذنون بذلك.

٣١٨٠ - (وقال: أبو موسى) هذا شيخ البخاري (محمد بن المثنى) عبر عنه بكنيته وبلفظ قال: لأنه سمعه مذاكرة (عن أبي هريرة قال: كيف أنتم إذا لم تجتبوا دينارًا ولا درهمًا) الاجتباء من الجباية، وأراد أموال الخراج والجزية (قالوا: عم ذلك؟) ترى أيقع (قال: تنتهك ذمة الله وذمة رسوله) أي: لا يعلمون مع أهل الذمة، ما قال الله ورسوله فيقوي الله قلوب أهل الذمة على المنع والمقاتله بشؤم المعصية.

<<  <  ج: ص:  >  >>