للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ) الشُّرَكَاءِ (لَيَبْغِى) إِلَى قَوْلِهِ (أَنَّمَا فَتَنَّاهُ). قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ اخْتَبَرْنَاهُ. وَقَرَأَ عُمَرُ فَتَّنَّاهُ بِتَشْدِيدِ التَّاءِ (فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ).

٣٤٢١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ سَمِعْتُ الْعَوَّامَ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ قُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ أَسْجُدُ فِي (ص) فَقَرَأَ (وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ) حَتَّى أَتَى (فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ) فَقَالَ نَبِيُّكُمْ - صلى الله عليه وسلم - مِمَّنْ أُمِرَ أَنْ يَقْتَدِىَ بِهِمْ. أطرافه ٤٦٣٢، ٤٨٠٦، ٤٨٠٧

٣٤٢٢ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - قَالَ لَيْسَ (ص) مِنْ عَزَائِمِ السُّجُودِ، وَرَأَيْتُ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - يَسْجُدُ فِيهَا. طرفه ١٠٦٩

ــ

الكلام بين الاثنين، أشار إلى قوله: (وعزني في الخطاب) أي: غلبني في المحاورة. (فتناه) قال ابن عباس: (خترناه) أي: عاملناه معاملة المختبر، أو حقيقته على الله محال تعالى عن ذلك.

٣٤٢١ - (محمد) هو ابن المثنى (عن مجاهد قلت لابن عباس: اسجد في سورة ص فقرأ الآية) إلى قوله: {فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ}، (فقال نبيكم ممن أُمِر أن يَقْتَدِي بهم) هذا مخالف لما ذهب إليه الجمهور، وهو أن الأمر بالاقتداء بهم إنما هو في الأصول والاعتقادات، لا في الفروع؛ لقوله تعالى: {لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا} [المائدة: ٤٨] والظاهر أنه قاله على طريقة الاستحباب في الموافقة، ولذلك قال ابن عباس في الحديث بعده: (ص ليس من عزائم السجود) والعزم يكون بمعنى الوجوب، كما في الحديث: "الزكاة غرمة من غرمات الله"، وقال في تأخير عمر الوتر إلى آخر الليل: "أخذ بالعزم"، أي: بالأفضل، فعند الشافعي مستحبة خارج الصلاة، وعند أبي حنيفة ومالك واجبة كسائر السجدات.

<<  <  ج: ص:  >  >>