٣٤٢٢ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - قَالَ لَيْسَ (ص) مِنْ عَزَائِمِ السُّجُودِ، وَرَأَيْتُ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - يَسْجُدُ فِيهَا. طرفه ١٠٦٩
ــ
الكلام بين الاثنين، أشار إلى قوله:(وعزني في الخطاب) أي: غلبني في المحاورة. (فتناه) قال ابن عباس: (خترناه) أي: عاملناه معاملة المختبر، أو حقيقته على الله محال تعالى عن ذلك.
٣٤٢١ - (محمد) هو ابن المثنى (عن مجاهد قلت لابن عباس: اسجد في سورة ص فقرأ الآية) إلى قوله: {فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ}، (فقال نبيكم ممن أُمِر أن يَقْتَدِي بهم) هذا مخالف لما ذهب إليه الجمهور، وهو أن الأمر بالاقتداء بهم إنما هو في الأصول والاعتقادات، لا في الفروع؛ لقوله تعالى:{لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا}[المائدة: ٤٨] والظاهر أنه قاله على طريقة الاستحباب في الموافقة، ولذلك قال ابن عباس في الحديث بعده:(ص ليس من عزائم السجود) والعزم يكون بمعنى الوجوب، كما في الحديث:"الزكاة غرمة من غرمات الله"، وقال في تأخير عمر الوتر إلى آخر الليل:"أخذ بالعزم"، أي: بالأفضل، فعند الشافعي مستحبة خارج الصلاة، وعند أبي حنيفة ومالك واجبة كسائر السجدات.